للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لانه لا يتحمل التوفيق؛ لانه لا يتصور أن يكون بين رجلين خصومة وقضاء، ولا يعرف أحدهما صاحبه.

وذكر القدوري عن أصحابنا في هذه المسألة أن بينته على القضاء تقبل ايضًا.

لان الرجل يدعي على رجل محتجب، أو امرأة محتجبة، فيؤذيه بالشغب على باب داره فيأمر بعض وكلائه أن يعطيه ما يرضيه، فيكون قد قضاه وهو لا يعلم، ثم علم به من بعد.

ثم استدل في الكتاب في الوجه الثاني على أن ابن ابي ليلى يفصل بين دعوى القصاص ودعوى الرق، فقال:

ألا ترى أن رجلاً لو ادعى على رجل دم عمد [فجحده] فلما اثبت عليه القتل أقام المدعى عليه البينة أنه مشي اليه بقوم فأبرأه من ذلك، أو عفا عنه، أو صالحه عن ذلك على مال، فإنه تقبل.

وكذلك رجل ادعى رقبة جارية، فانكرت فاقام البينة على رقمها، فاقامت هي البينة أنه اعتقها، أو كاتبها على ألف درهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>