للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيءقط، ولا اعرفك، ثم اقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.

اما في الوجه الأول: فتقبل بينتهبالاتفاق؛ لوضوح التوفيق؛ فإنه يقول: ليس لك علي شيء، لاني قد قضيتك، أو لانك أبرأتني.

أما في الوجه الثاني: فكذلك عندنا خلافًا لزفر وابن ابي ليلى؛ لوضوح التوفيق، فلعله قضاه دفعًا لخصومته، مع أنه لم يكن عليه [شيء]، فتوجد صورة القضاء. ألا ترى أنه يقال: قضى بحق، وقضى بباطل.

ودلت المسألة [المبينة] على أن التوفيق إذا كان ممكنًا بين الكلامين، يجب القول بالتوفيق، ويجب قبول البينة من غير دعوى التوفيق، وفي بعض المواضع شرط دعوى التوفيق.

وأما في الوجه الثالث: فلاتقبلبينته على القضاء؛

<<  <  ج: ص:  >  >>