فإنه يكفيك"، ثم ذكر الحديث ... إلى أن قال: كان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماءٍ، قال: "اذهب فأفرغه عليك".
أخرجه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، وأبو عوانة (١/ ٢٥٧/ ٨٨٩)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٢٧٨/ ١٥٣٥)، وابن خزيمة (٢٧١) و (٩٨٧)، وابن حبان (٤/ ١٢٢ و ١٢٥/ ١٣٠١ و ١٣٠٢)، وأحمد (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، وعبد الرزاق (٢٠٥٣٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٦)، والبزار (٩/ ٥٩/ ٣٥٨٤)، والروياني (٨٧ و ٨٨)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٧٥)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٧٧٩)، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٣٣ و ١٣٤/ ٢٧٦ و ٢٧٧)، والدارقطني (١/ ٢٠٢)، وابن حزم (٢/ ٢٨ و ١٢٣)، والبيهقي في السنن (١/ ٣٢ و ١٧٨ و ٢١٨)، وفي الخلافيات (٢/ ٤٣٥ و ٤٦٩/ ٧٨١ و ٨١٤)، وفي الدلائل (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ٤٦٨)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (٣١٩).
وكذا حديث أم سلمة الآتي برقم (٢٥١).
***
٢٤٠ - . . . أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه.
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري (٢٥٨)، ومسلم (٣١٨)، وأبو عوانة (١/ ٢٤٨/ ٨٥٣ و ٨٥٤)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٦٩/ ٧١٦)، والنسائي (١/ ٢٠٦/ ٤٢٤)، وابن خزيمة (١/ ١٢٢/ ٢٤٥)، وابن حبان (٣/ ١٩٧/ ١٤٦٩)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٢٠)، والقطيعي في جزء الألف دينار (٣٠٩)، والخطابي في غريب الحديث (١/ ١٦٢)، والبيهقي (١/ ١٨٤)، والخطيب في الموضع (٢/ ١٨٥)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ١٦/ ٢٥٠)، وابن عساكر (٢٤/ ٣٥٧) و (٤٩/ ١٥٩).
والحلاب: هو الإناء الذي يحلب فيه، وقال الخطابي: "إناء يسع حلبة ناقة".
وفيه: الاقتصار على ثلاث حفنات.
وفيه: استحباب البداءة باليمين.
وفيه: عدم التحديد فيما يكفي للغسل من الماء.
***
٢٤١ - . . . صدقة: حدثنا جميع بن عمير -أحد بني تيم الله بن ثعلبة-، قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند