كن يخرجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهن الضماد، قد اضمدن قبل أن يحرمن، ثم يغتسلن وهو عليهن، يعرقن ويغتسلن، لا ينهاهن عنه.
أخرجه أحمد (٦/ ٧٩).
٣ و ٤ - تابعه عليه بنحوه:
أبو نعيم الملائي الفضل بن دكين، وعبيد الله بن موسى [وهما: ثقتان ثبتان]، كلاهما: عن عمر بن سويد به، نحوه.
أخرجه إسحاق بن راهويه (٢/ ٤٥١/ ١٠٢١ و ١٠٢٢).
٥ - ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة [ثقة ثبت]: نا عمر بن سويد، قال: سمعت عائشة بنت طلحة، تقول: أخبرتني عائشة، قالت: كن يخرجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهن الضماد بالمسك المطيب قبل أن يحرمن، ثم يعرقن فيُرى في جباهن، فيراهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهاهن.
أخرجه إسحاق (٣/ ١٠٢٣ و ١٠٣٩/ ١٧٧٢ و ١٧٩٧).
وهذا قد رواه أبو داود في المناسك برقم (١٨٣٠)، ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٤٨)، بلفظ قريب: كنا نخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهاها.
ورواه ابن حزم في حجة الوداع (٢٤٧)، من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة به، بلفظ: كنا نضمخ جباهنا بالمسك المطيب ... ، فذكره نحوه.
ففي هذه الرواية والتي بعدها كان أن المقصود بالضماد إنما هو التضمخ الطيب، وأنهن كن يضعنه على الجباه.
٦ - ورواه القاسم بن مالك المزني [صدوق]، عن عمر بن سويد بن غيلان، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تضمخنا بالزعفران والورس، وقد أحرمنا، فنعرق فيسيل على وجوهنا، فيراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يعيب ذلك علينا.
أخرجه أبو يعلي (٨/ ٢٩٦ / ٤٨٨٦).
والحاصل من مجموع هذه الروايات: أن هذا الضماد الَّذي كن يلطخن به رؤوسهن، ويغتسلن وهو عليهن، لم يكن يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر، بحيث يحتجن معه إلى نقض رؤوسهن، والله أعلم.
***
٢٥٥ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه: حدثني ضمضم بن زُرعة، عن شريح بن عُبيد، قال: أفتاني جُبير بن نُفير عن الغسل من