من الحيض، وليس فيها الأمر بالنقض وإنما غاية ما فيها الدلك الشديد، ولا يستلزم نقضًا إذا بلغ الماءُ أصولَ الشعر.
وفي هذا المعنى: حديث لأُمٍّ سلمة، موقوف عليها، لكنه لا يصح، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (٣٥٩).
قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٣٢): "واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من الحيض والجنابة"، وحكى هذا القول عن عائشة، وأم سلمة، ونساء ابن عمر، وعطاء، والحكم، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ثم ذكر بقية الأقوال، ثم قال: "وبالقول الأول أقول، للحديث الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول عائشة وأم سلمة، وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار".
وقال ابن رجب في الفتح (١/ ٤٨١): "وأكثر العلماء على التسوية بين غسل الجنابة والحيض، وأنه لا يُنقض الشعر في واحد منهما".
ثم قال: "هذا كلُّه إذا وصل الماء إلى غضون الشعر المضفور، فإن لم يصل بدونه وجب نقضه عند الأكثرين، وهو قول مالك، والشافعي، والمشهور عند أصحابنا، ورواية عن أبي حنيفة، [وعدد آخرين ثم قال:] وقالت طائفة: لا يجب ذلك، وحكي عن مالك، وهو قول طائفة من أصحابنا، منهم: صاحب المغني، وذكر أنَّه ظاهر كلام الخرقي، وأن الشعر حكمه حكم المنفصل عن الجسد، لا حكم المتصل به ... ".
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٤٢ و ١٤٣) في شرح قول الخرقي: "وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله".
قال ابن قدامة: "نص على هذا أحمد ... ، [ثم قال بعد كلام طويل:] وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله ... ".
وانظر: شرح السُّنَّة (١/ ٣٤٥).
• فائدة: ذكر ابن رجب في الفتح (١/ ٤٧١) أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه:
١ - أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة: السُّنَّة تقدم الوضوء فيه على الغسل.
٢ - أن غسل الحيض يستحب أن يكون بماء وسدر، بخلاف غسل الجنابة.
٣ - أن غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميت، بخلاف غسل الجنابة.
٤ - أن غسل الحيض يستحب فيه استعمال شيء من الطيب تتبع به أثر الدم.
٥ - أن غسل الحيض تنقض فيه شعرها إذا كان مضفورًا، بخلاف غسل الجنابة عند أحمد وطاوس والحسن.