فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.
• حديث شاذ، وهو منقطع.
***
٣١٩ - قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، وعبد الملك بن شعيب، عن ابن وهب، نحو هذا الحديث، قال: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فذكر نحوه، ولم يذكر المناكب والأباط. قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين.
• حديث شاذ، وهو منقطع.
ورواه عن ابن وهب أيضًا: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أنبأنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار بن ياسر: حين تيمموا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم.
أخرجه ابن ماجه (٥٧١)، قال: حدثنا أبو الطاهر به، فلم يذكر المناكب والآباط أيضًا، لكن هذه الزيادة محفوظة من حديث ابن وهب، ويونس:
• فقد رواه عثمان بن عمر [ابن فارس العبدي: ثقة]، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عمار بن ياسر كان يحدث: أن الرخصة التي أنزلها الله في الصعيد إنما كانت في ليلة حبست عائشة فيها الناس وهي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرحيل وليس مع الناس ماء، فأتى أبو بكر عائشة فتغيظ عليها، وقال: حبست الناس وليس مع الناس ماء يتوضؤون به للصلاة، فأنزل الله الرخصة في التيمم؛ التمسح بالصعيد الطيب. وقال أبو بكر حين أنزلت: يا بنية! والله ما علمت إنك لمباركة، وكان عمار يحدث: أنهم ضربوا بأكفهم الصعيد فمسحوا به وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأيديهم [فمسحوا] إلى المناكب والآباط.
أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١) مختصرًا، والروياني (١٣٤٤) واللفظ له، والآجري في الشريعة (١٩٠٢).
وأما الزيادة التي انفرد بها أبو الطاهر ابن السرح عن ابن وهب، عن يونس؛ من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمرهم بذلك، فهي زيادة شاذة، والله أعلم.