يعودون فيضربون ضربة أخرى، فيمسحون بها أيديهم إلى المناكب والآباط، ثم يصلون.
أخرجه الطيالسي (٢/ ٢٨/ ٦٧٢)، واللفظ له، وأحمد (٤/ ٣٢٠)، وأبو يعلى (٣/ ٢٠١/ ١٦٣٣)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ١١٥/ ٩٦٧٥)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١١١)، والشاشي (٢/ ٤٣٣/ ١٠٤٠)، والبيهقي (١/ ٢٠٨).
فذكر المناكب والآباط، وذكر ضربتين.
واتفقوا جميعًا: يونس، ومعمر، والليث، وابن أبي ذئب: على أن هذه الصفة في التيمم إنما كانت من الناس من تلقاء أنفسهم، ولم يقل أحد منهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمرهم بذلك؛ إلا في رواية شاذة عن يونس.
واتفق على ذكر الضربتين: يونس، ومعمر، وابن أبي ذئب، وروايتهم مرسلة، فإن عبيد الله لم يدرك عمارًا [تحفة التحصيل (٢١٨)].
• وخالف هؤلاء الأربعة في إسناده عن ابن شهاب:
***
٣٢٠ - صالح، عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار بن ياسر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرَّس بأُولاتِ الجيش، ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء؛ فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبست الناس وليس معهم ماء! فأنزل الله تعالى على رسوله - صلى الله عليه وسلم - رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم، وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.
زاد ابن يحيى في حديثه: قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا الناس.
• حديث شاذ.
أخرجه النسائي في المجتبى (١/ ١٦٧/ ٣١٤)، وفي الكبرى (١/ ١٩٠/ ٢٩٦)، وابن الجارود (١٢١)، وأحمد (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (٣/ ١٠٧٩ و ١١٢٨)، وأبو يعلى (٣/ ١٩٨/ ١٦٢٩)، والهيثم بن كليب الشاشي (٢/ ٤٢١/ ١٠٢٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١١٠ و ١١١)، وفي أحكام القرآن (١٠٦)، وابن حزم (٢/ ١٥٣)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٠٨)، وفي المعرفة (٣٢٠)، وابن عبد البر (٧/ ١٦٩ و ١٧٨)، والواحدي في أسباب النزول (١٧٦)، والحازمي في الاعتبار (١/ ٢٦٧ / ٥٠)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٧٣/٢٣٤).
فزاد صالح بن كيسان: عبد الله بن عباس في الإسناد وجعلها ضربة واحدة.