للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدارقطني في العلل (٥/ ١٣٢): "والصحيح قول من فصله فإنه من كلام الشعبي مرسلًا"، وقال في التتبع (٢٣٤): "وآخر الحديث إنما هو من قول الشعبي مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وقال الترمذي: "وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث".

وهو ما ذهب إليه مسلم -فيما يدل عليه مسلكه في الصحيح-، وما صرح به الخطيب في الفصل، والله أعلم. وانظر كلام ابن خزيمة في: إتحاف المهرة (١٠/ ٣٥١).

وقال النووي في شرح مسلم (٤/ ١٧٠) معلقًا على كلام الدارقطني: "ومعنى قوله أنه من كلام الشعبي: أنه ليس مرويًا عن ابن مسعود بهذا الحديث، وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم".

قلت: قد صح ذلك من حديث أبي هريرة ويأتي.

وعلى هذا فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم" و "فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن": لا يصح من حديث ابن مسعود مرفوعًا، وإنما هو من مرسل الشعبي، والله أعلم.

وبهذا نصل إلى الجواب عن المسألة الثانية: وهي في ثبوت موضع الشاهد من حديث ابن مسعود.

فالجواب ظاهر في عدم ثبوت ذلك من حديث ابن مسعود، أعني: النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث -في حديث الجن-، فضلًا عن ثبوت النهي عن الاستنجاء بالحممة.

• إلا أن هذا الأخير قد ورد النهي عنه في حديث عبد الله بن الحارث بن جَزْء:

يرويه ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني: عبيد الله-، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن الحارث بن جزء، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة.

أخرجه البزار (٩/ ٢٤٣/ ٣٧٨٣).

وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.

وانظر: مجمع الزوائد (١/ ٢٠٩).

• وعليه فلا يثبت في النهي عن الاستنجاء بالحممة -وهي: الفحمة- شيء، قال في مغني المحتاج (١/ ١٦١): "والنهي عن الاستنجاء بالفحم ضعيف".

• وأما النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وتعليل ذلك بأنهما من طعام الجن فثابت:

من حديث أبي هريرة الذي أخرجه: البخاري (١٥٥ و ٣٨٦٠)، والطحاوي (١/ ١٢٤)، والبيهقي في السنن (١/ ١٠٧)، وفي الدلائل (٢/ ٢٣٣).

من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>