للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - محمد بن فضيل، عن هشام به، قال: "خذيه فحتيه، ثم اقرضيه، وانضحي بقية ثوبك".

أخرجه الطبراني (٢٩٣).

١٧ - معمر بن راشد، عن هشام به، قال: "تقرصه بالماء، ثم تنضحه، وتصلي [فيه] ".

أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣١٩/ ١٢٢٣)، ومن طريقه: الطبراني (٢٨٥).

١٨ - أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن هشام به، قال: "لتحته، ثم لتقرصه، ثم لتنضحه بماء، فتصلي فيه".

أخرجه الطبراني (٢٩٢).

١٩ - الأوزاعي، عن هشام به، قال: "إذا أصاب ثوب إحداكن دم الحيضة فلتحته، ثم لتقرصه، ثم لتنضح بقيته، ثم لتصلي فيه".

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٦/ ٨٧) و (٢٨/ ٤٢)، بإسناد مجهول إلى الأوزاعي.

٢٠ - أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: صدوق يخطئ]، عن هشام به، قال: "اقرصيه [بالماء]، واغسليه، وصلي فيه".

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٩١/ ١٠٠٩)، وعنه: ابن ماجه (٦٢٩).

وقد تفرد أبو خالد بهذه اللفظة: "واغسليه"، والمحفوظ "وانضحيه".

٢١ - سفيان بن عيينة، قال: حدثنا هشام بن عروة: أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر: تحدث أنها سمعت [قالت: سمعت جدتي] أسماء بنت أبي بكر، تقول: إن امرأة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه بالماء، وصلي فيه".

أخرجه الترمذي (١٣٨)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (١١٩)، والدارمي (١/ ٢٥٦/ ١٠١٦)، وابن خزيمة (١/ ١٣٩/ ٢٧٥)، وابن حبان (٤/ ٢٤١/ ١٣٩٦)، وابن الجارود (١٢٠)، والشافعي في الأم (٢/ ١٧ و ٤١ و ٤٤/ ١١ و ٤٧ و ٥٣)، وفي المسند (٨)، والحميدي (٣٢٠)، وإسحاق (٥/ ١١٤/ ٢٢١٩)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ١١١/ ٢٩٤)، وتصحفت فيه: "رشيه" إلى: "انضحيه". والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٣ و ١٣٩ و ٢٤٤) و (٢/ ٤٠٦)، وفي المعرفة (٢/ ٢٢٩/ ١٢٣٦)، وفي بيان من أخطأ على الشافعي (١٢٥).

وشذ ابن عيينة -وهو الحافظ الكبير-، فقال: "رشيه" بدل: "انضحيه"، وخالف في ذلك جمهور الرواة من الثقات الحفاظ المتقنين الذين رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة، فقالوا: "لتنضحه"، مثل: مالك، وعمرو بن الحارث، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، ووكيع بن الجراح، وعبدة بن سليمان (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>