للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدارقطني: "تفرد به يونس بن الحارث الطائفي عن إبراهيم، وتفرد به معاوية بن هشام عنه".

وقال ابن القطان في بيان الوهم (٤/ ١٠٥): "وإبراهيم هذا مجهول الحال، لا يُعرف روى عنه غير يونس بن الحارث، ويونس بن الحارث هو الطائفي: ضعيف، قال فيه ابن معين: "لا شيء وبيَّن ابن حنبل حاله فقال: "مضطرب الحديث وحكى أبو أحمد عن ابن معين أنه قال فيه: "ضعيف وعنه قول آخر: "إنه ليس به بأس، يكتب حديثه وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وعندي أنه لم تثبت عدالته، وليس له من الحديث إلا اليسير، قاله ابن عدي، والجهل بحال إبراهيم بن [أبي] ميمونة كافٍ في تعليل الخبر المذكور. فاعلم ذلك" اهـ كلامه. وانظر أيضًا: بيان الوهم (٥/ ٦٥٨).

قلت: هو كما قال الترمذي؛ ففي تفرد إبراهيم بن أبي ميمونة [وهو مجهول الحال. التقريب (١١٧)] عن أبي صالح السمان: نكارة [وانظر: إكمال مغلطاي (١/ ٣٠٦)].

ويونس بن الحارث الطائفي: المتفرد به عنه: ضعيف [التهذيب (٩/ ٤٥٨)، الميزان (٤/ ٤٧٩)، سؤالات ابن أبي شيبة (١٤٦)، تاريخ الدوري (٣/ ٧٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٢٣٧)، المجروحين (٣/ ١٤٠)، ضعفاء العقيلي (٤/ ٤٦١)، التقريب (١٠٩٨)].

والمتفرد به عن يونس: معاوية بن هشام: صدوق له أوهام، قال أحمد بن حنبل: "هو كثير الخطأ" [التهذيب (٨/ ٢٥٢)، الميزان (٤/ ١٣٨)، إكمال مغلطاي (١١/ ٢٧٧)، التقريب (٩٥٦)].

وعليه: فهو حديث غريب.

وضعف إسناده الحافظ في التلخيص (١/ ١٩٩)، ووهم فصححه في الفتح (٧/ ٢٨٩) فلم يصب، وقال النووي في المجموع (٢/ ١١٥): "إسناده ضعيف".

• وقد رُوي من حديث جابر، وأنس، وأبي أيوب، ومحمد بن عبد الله بن سلام، وعويم بن ساعدة، وخزيمة بن ثابت، وابن عباس، وسهل الأنصاري، والحسن مرسلًا، وغيرهم:

١ - أما حديث جابر وأنس وأبي أيوب:

فيرويه عتبة بن أبي حكيم الهمداني، عن طلحة بن نافع [أبي سفيان]، أنه حدثه قال: حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون - رضي الله عنهم -: أن هذه الآية لما نزلت: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: ١٠٨] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الأنصار! إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهر، فما طهوركم هذا؟ " قالوا: يا رسول الله نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فهل مع ذلك غيره؟ " قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال: "فهو ذلك، فعليكموه". وفي رواية: كنا إذا خرجنا من الغائط استنجينا بالليف والشيح، فنجد لذلك مضاضة، فتطهرنا بالماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>