مثلها أن يكون قد خرج وقت الظهر، فإن وقت الظهر إنما يخرج إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال".
قلت: إن هذه المساواة لا يلزم منها دخول وقت العصر، إذ إنه يدخل بمصير ظل كل شيء مثله مضافًا إليه ظل الزوال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإن ظل التل الممتد على الأرض مقارنًا بارتفاع التل الحقيقي لا الظاهري: مما يصعب قياسه بدقة بمجرد البصر العادي، مما يدل على أن كلام الصحابة إنما كان منهم على سبيل غلبة الظن، والمبالغة في وقوع الإبراد بالظهر حتى كاد يدخل وقت العصر، ومن ثم فلا يلزم منه دخول وقت العصر.
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٦): "فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله، ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرًا، فساواه في الظهور لا في المقدار، أو يقال: قد كان ذلك في السفر، فلعله آخر الظهر حتى يجمعها مع العصر".
• قلت: الاحتمال الأول أولى، أنه أخرها حتى ذهب أكثر وقت الظهر، وقبل دخول وقت العصر، والله أعلم.
***
٤٠٢ - . . . ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة [بالصلاة]؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم".
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري (٥٣٦)، ومسلم (٦١٥/ ١٨٠ و ١٨١)، وأبو عوانة (١/ ٢٨٩/ ١٠١٤ و ١٠١٥)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٢١٢ و ٢١٣/ ١٣٧٣ - ١٣٧٥)، والترمذي (١٥٧)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (١٤٤)، والنسائي (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩/ ٥٠٠)، والدارمي (١/ ٢٩٦/ ١٢٠٧)، وابن ماجه (٦٧٨)، وابن خزيمة (١/ ١٧٠/ ٣٢٩)، وابن حبان (٤/ ٣٧٣ و ٣٧٤/ ١٥٠٦ و ١٥٠٧)، وابن الجارود (١٥٦)، والشافعي في الأم (٢/ ١٥٩ و ١٦٠/ ١٣٧ و ١٣٩)، وفي السنن المأثورة (١٢٢)، وفي المسند (٢٧)، وأحمد (٢/ ٢٣٨ و ٢٦٦ و ٢٨٥)، وابن وهب في الجامع (٣٢٥)، والطيالسي (٤/ ٦٤ و ١١٠/ ٢٤٢١ و ٢٤٧٣)، وعبد الرزاق (١/ ٥٤٢/ ٢٠٤٩)، والحميدي (٩٤٢)، والبزار (١٤/ ١٢٧ و ١٢٨/ ٧٦٣٢ - ٧٦٣٤)، وأبو يعلى (١٠/ ٢٧٠ - ٢٧١/ ٥٨٧١)، وأبو العباس السراج في مسنده (٩٨٥ - ٩٩١)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٤٩٤ - ٥٠١)، وابن المنذر (٢/ ٣٦١/ ١٠١٣)، والطحاوي (١/ ١٨٦)، والمحاملي في