للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو إسناد بصري، ثم يماني، ثم رازي، ثم طيبي، ثم بغدادي؛ فهو غريب، ولعل الحمل فيه على الرَّازي السري، أو على الطيبي، فالله أعلم.

• تفرد أحد الضعفاء بجملة منه:

فقد روى بقية بن الوليد، عن الضَّحَّاك بن حمرة، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزكاة قنطرة الإسلام".

أخرجه الطّبرانيّ في الكبير [مجمع الزوائد (٣/ ٦٢)، المقاصد الحسنة (٥٣٨)]. وفي الأوسط (٨/ ٣٨٠/ ٨٩٣٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ١٨٣ - ١٨٤/ ٢٧٠)، والبيهقيّ في الشعب (٣/ ١٩٥/ ٣٣١٠)، [وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (١/ ٤٣) وإسحاق بن راهويه في مسنده، وأبي القاسم الأصبهاني في الترغيب].

قال الطّبرانيّ: "لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلَّا بهذا الإسناد تفرد به بقية بن الوليد".

قلت: الضَّحَّاك بن حمرة الأملوكي الواسطيِّ: ضعيف، قال عنه البُخاريّ: "منكر الحديث، مجهول" [الميزان (٢/ ٣٢٢)، إكمال مغلطاي (٧/ ١٣)، التهذيب (٢/ ٢٢٢)، التقريب (٢٨٥)].

تفرد عنه بهذا الحديث: بقية بن الوليد؛ وهو مشهور بتدليس التسوية، وقد عنعنه، ويبدو لي أنَّه دلسه:

فقد رواه ابن عدي في الكامل (٤/ ٩٨) [وكذا هو في المخطوط (٢/ ١٠٤/ ب)، وكذا أورده الذهبي في الميزان (٢/ ٣٢٣) بإثبات أبان]، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٤٩٣/ ٨١٤)، قال ابن عدي: ثنا الحسين بن أبي معشر: ثنا ابن مصفى: ثنا بقية، عن الضَّحَّاك بن حمرة، عن أبان، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي الدرداء، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الزكاة قنطرة الإسلام".

وأبان هذا: الظاهر أنَّه ابن أبي عياش، وهو: متروك، دلسه بقية، فأسقطه، وسوى الإسناد، والله أعلم.

• والحاصل: أن حديث أبي الدرداء هذا: لا يصح من وجه، إنَّما هو: موقوف على أبي الدرداء، بإسناد منقطع.

• وقد ورد في معنى هذا الحديث: أحاديث كثيرة صحيحة في بيان شرائع الإسلام وأركانه، ولم أقف على شاهد له بلفظه، في ذكر أداء الأمانة ضمن شرائع الإسلام الخمس.

وأمَّا تفسير أداء الأمانة بغسل الجنابة؛ فلا أعلم فيه حديثًا صحيحًا، ومما روي فيه: حديث أبي أيوب، وحديث ميمونة بنت سعد، وهما: حديثان ضعيفان، تقدما تحت الحديث رقم (٢٤٨).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>