للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (٣/ ١٢٤)، وفي المعرفة (٢/ ١٣٣/ ١٠٦٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٦٤) وقال: "حديثٌ صحيحٌ"، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٦/ ٣٩١ و ٣٩٢) وقال: "حديثٌ صحيحٌ".

وانظر: علل الدارقطني (٦/ ٢٨٣/ ١١٤٠).

هذا الحديث قد رواه عن أبي عمران عبد الملك بن حبيب الجوني: حماد بن زيد، وشعبة بن الحجاج، وعبد العزيز بن عبد الصَّمد العمي، وهمام بن يَحْيَى، ومعمر بن راشد، ومرحوم بن عبد العزيز القرشي، وجعفر بن سليمان الضبعي، وأبو عامر صالح بن رستم الخزاز، وأبو قدامة الحارث بن عبيد الإيادي، وألفاظهم متقاربة.

وهذا لفظ حماد، وزاد عند مسلم: فيؤخرون الصَّلاة عن وقتها -أو: يميتون الصَّلاة عن وقتها-".

ولفظ شعبة عند أحمد (٥/ ١٦١): "أوصاني خليلي -عَلَيْهِ السَّلام- بثلاثة: اسمع وأطع ولو لعبد مجدَّع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصلِّ الصَّلاة لوقتها، وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة".

وأكثر أصحاب أبي عمران الجوني يروون هذه الأطراف الثلاثة مستقلة؛ لذلك فقد ذكرت من خرَّجه بتمامه، أو خرّج الطرف الأخير منه فقط. وألفاظ الباقين بنحو لفظ مرحوم عند أحمد (٥/ ١٤٩): "يا أبا ذرا صلِّ الصَّلاة لوقتها، فإن أتيت النَّاس وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإن لم يكونوا صلوا صليت معهم، وكانت لك نافلة".

وقد تابع أبا عمران الجوني عليه:

أ - أبو العالية البرَّاء، رواه بديل بن ميسرة قال: سمعت أبا العالية، يحدث عن عبد الله بن الصَّامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وضرب فخذي: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصَّلاة عن وقتها" قال: قال: ما تأمر؟ قال: "صل الصَّلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصَّلاة وأنت في المسجد فصلِّ".

ورواه أيوب السختياني، عن أبي العالية البراء، قال: آخر ابن زياد الصَّلاة، فجاءني عبد الله بن الصَّامت، فألقيت له كرسيًا، فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إنِّي سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إنِّي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك أو في رواية: أتيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بوَضوء، فحرك رأسه، وعض على شفتيه]، وقال: "صلِّ الصَّلاة لوقتها، فإن أدركتك الصَّلاة معهم فصل، ولا تقل: إنِّي قد صليت فلا أصلى". وله روايات أخرى بمعناها.

أخرجه مسلم (٦٤٨/ ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٥٤ و ٩٥٧)، وأبو عوانة (١/ ٢٨٧ و ٤١٢ - ٤١٣/ ١٠٠٧ و ١٥٢٢ - ١٥٢٤) و (٢/ ٨٤/ ٢٤٠٧ و ٢٤٠٩)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٢٤٣/ ١٤٤٠ و ١٤٤١ و ١٤٤٣)، والنَّسائيُّ في

<<  <  ج: ص:  >  >>