للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدارقطنى: "رواه معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن: مرسلًا، والمرسل: أصح".

ب- وروى عبد الله بن الأجلح، عن عاصم الأحول، عن أنس، قال: نهي عن الصلاة بين القبور. وفي رواية: كانوا يكرهون أن يصلوا على الجنائز بين القبور.

أخرجه البزار (١٣/ ١١٢/ ٦٤٨٧)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ١٣٢/ ٩٤٨).

وقال: "تفرد به الأجلح عن عاصم".

قلت: عبد الله بن الأجلح: لا بأس به، وقد خالفه فيه جمع من الثقات:

رواه: سفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وعلي بن مسهر، وأبو معاوية محمد بن خازم، ومحاضر بن المورع:

رواه ستتهم: عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين، عن أنس: أنه كره أن يصلي على الجنازة في المقبرة. موقوف عليه؛ وهو: الصحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٤/ ٧٥٨٧) و (٧/ ٣١١/ ٣٦٣٨٢)، وذكره الدارقطني في العلل (٤/ ١٩/ ب).

قال الدارقطني في رواية الجماعة: "وهو: الصحيح".

ووهم بعضهم فرواه بهذا الإسناد مرفوعًا:

رواه حسين بن يزيد الطحان، قال: نا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور.

أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (٢٣٣٠)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٦/ ٥٦٣١)،

ومن طريقه: الضياء في المختارة (٧/ ١٦٣ - ١٦٤/ ٢٥٩٤).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول؛ إلا حفص، تفرد به: حسين بن يزيد".

قلت: حفص برئ من عهدته، فقد رواه ابن أبي شيبة عن حفص به مثل الجماعة موقوفًا، وهو: الصحيح.

وإنما الحمل فيه على حسين بن يزيد الطحان، قال فيه أبو حاتم: "لين الحديث".

ج- قال البزار (١٣/ ٥٠٧/ ٧٣٤٠): وجدت في كتابي: عن أبي هشام: نا أبو معاوية، عن أبي سفيان -يعني: السعدي-، عن ثمامة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بين القبور.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ أبو سفيان السعدي، هو: طريف بن شهاب: أجمعوا على ضعفه [انظر: التهذيب (٢/ ٢٣٦)]. وأبو هشام، هو: الرفاعي، محمد بن يزيد بن محمد العجلي: ضعيف، كثير الغرائب، وقيل: يسرق الحديث [انظر: التهذيب (٣/ ٧٣٥) وغيره]، وهو شيخ للبزار [روى عنه حديثًا برقم (٢٨٠٢)]، وهو معروف بالرواية عن أبي معاوية، كما في ترجمته من التهذيب (٦/ ٥٦٥/ ٧٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>