سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمتَه عبدَه أو أجيرَه، فلا ينظر إلى عورته، والعورة فيما بين السرة إلى الركبة".
أخرجه ابن عدي (٣/ ٦٠)، ومن طريقه: البيهقي (٢/ ٢٢٩).
وهذا إسناد حجازي، ثم كوفي، ثم بصري، ثم مصري؛ فما أغربه.
ثم إن الليث بن أبي سليم: ضعيف لاختلاطه، وعدم تميز حديثه.
والخليل بن مرة البصري نزيل الزقة: ضعيف، قال فيه البخاري: "فيه نظر"، وقال مرة: "منكر الحديث" [انظر: التهذيب (١/ ٥٥٥)، الإكمال لمغلطاي (٤/ ٢٢٦)، الميزان (١/ ٦٦٧)].
ويحيى بن أيوب المصري: صدوق إلا أنه سيئ الحفظ، فإن كان تفرد به، أو لم يُرو إلا بهذا الإسناد الفرد الذي رواه به ابن عدي، فهو: حديث غريب، بل منكر؛ فلا يصلح مثله في المتابعات.
ب- وأما رواية الأوزاعي:
فيرويها أبو داود في سننه (٤١١٣)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زوج أحدُكم عبدَه أمتَه، فلا ينظر إلى عورتها".
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٢/ ٢٢٦)، وزاد: "أو أجيرَه"، وقال في آخره: كذا قال أبي: "عورتها".
هكذا، وليس فيه بيان مقدار العورة، كما في رواية سوار.
وفي بعض الروايات: "ثنا الأوزاعي"، كما في رواية ابن داسة [عند البيهقي]، ورواية اللؤلؤي [النسخة الهندية (٥٦٨)].
قال ابن رجب في شرح العلل (٢/ ٧٧٢) عن الوليد بن مسلم: "ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء.
قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث الأوزاعي، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالباءة"؟
قال: هذا من الوليد، يخاف [وفي المسائل: نخاف] أن يكون ليس بمحفوظٍ عن الأوزاعي؛ لأنه حدث به الوليد بحمص، ليس هو عند أهل دمشق. [مسائل الإمام أحمد لأبي داود (١٩٣٦)].
وتكلم أحمد أيضًا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة. انتهى كلام ابن رجب.
قلت: وهذا الحديث يرويه عن الوليد بن مسلم: محمد بن عبد اللَّه بن الميمون البغدادي ثم الإسكندراني، ولم أجد من تابعه عليه من أصحاب الوليد المشهورين -على كثرتهم-، سيما أهل دمشق، بل أهل الشام، والإسكندراني هذا: قال ابن أبي حاتم: "كتبت عنه بالإسكندرية، وهو: صدوق ثقة"، وقال ابن يونس: "كان ثقة"، وقال مسلمة بن