للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فإن قيل قد يشهد لحديث سوار:

ما رواه عيسى بن ميمون، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أراد شراء جارية، أو اشتراها، فلينظر إلى جسدها كله؛ إلا عورتها، وعورتها: ما بين معقد إزارها إلى ركبتها".

أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٤١)، ومن طريقه: البيهقي (٢/ ٢٢٧).

قال ابن عدي: "ولعيسى بن ميمون غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه".

وقال البيهقي: "فهذا إسناد لا تقوم بمثله حجة؛ وعيسى بن ميمون: ضعيف".

قلت: بل: متروك، منكر الحديث، وهو: المدني، مولى القاسم، المعروف بالواسطي [انظر: التهذيب (٣/ ٣٧٠)، الميزان (٣/ ٣٢٥)، المغني (٢/ ١٧٣)، وغيرها].

وتابعه: صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن يقلب الرجل الجارية؛ إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها؛ ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها".

أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٣٦٨)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣١٨/ ١٠٧٧٣)، وابن عدي (٢/ ٣٩٠)، ومن طريقه: البيهقي (٢/ ٢٢٧) و (٥/ ٣٢٩).

من طريق: حفص بن عمر: ثنا صالح بن حسان به.

أخرجه ابن حبان في ترجمة صالح بن حسان بعد ما قال فيه: "وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، حتى إذا سمعها مَن الحديث صناعته شهد لها بالوضع".

وقال ابن عدي: "ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته، ولم أجد له أنكر مما ذكرته".

وقال البيهقي: "تفرد به حفص بن عمر قاضي حلب، عن صالح بن حسان" وضعفه.

وضعفهما أيضًا في المعرفة (٢/ ٩٣).

قلت: صالح وحفص: متروكان [التقريب (٢٧٦)، اللسان (٣/ ٢٣١)].

وقال ابن القطان في كتاب "أحكام النظر": "هذا حديث لا يصح من طريقيه؛ فلا معرج عليه" [البدر المنير (٤/ ١٦٦)].

قلت: فهو حديث منكر، ويبقى حديث سوار في عورة الأمة على ضعفه، واللَّه أعلم.

وسوف يأتي تحرير فقه هذه المسألة في موضعها من السنن إن شاء الله تعالى.

• نرجع بعد ذلك إلى حديث: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"، فقد سبق أن ذكرنا بأنه قد صح من حديث سبرة بن معبد وعبد الله بن عمرو، وروي أيضًا من حديث:

١ - أنس:

رواه الفضل بن سهل [الأعرج: ثقة]، والحارث بن أبي أسامة [ثقة حافظ، تُكُلِّم فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>