للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارقطني: "مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات".

وقال البيهقي في المعرفة: "وهذا إسناد صحيح؛ إلا أن فيه إرسالًا بين مكحول وأبي هريرة".

وقال في السنن: "قد روي في الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة على من قال لا إله إلا الله: أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصح ما روي في هذا الباب: حديث مكحول عن أبي هريرة، وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن؛ إلا أن فيه إرسالًا، كما ذكره الدارقطني رحمه الله.

وقال النووي في فصل الضعيف من الخلاصة (٢٤٢٤): "رواه أبو داود والدارقطني، وضعفه هو وغيره؛ لانقطاعه لأن مكحولًا لم يدرك أبا هريرة" [وانظر: المجموع (٥/ ٢٢٤)].

وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٦): "رواه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد، وضعفه بأن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة"، ولم أقف على تضعيف أبي داود له في السنن.

وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٤٤٣): "وهذا مع نكارته منقطع كما ترى".

وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ١٨٤): "وهذا منقطع؛ مكحول لم يسمع من أبي هريرة، وقد أنكر أحمد هذا، ولم يره صحيحًا.

قال مهنأ: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: ما أدري ما هذا، ولا أعرف هذا، ما ينبغي لنا أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام.

وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: ما سمعنا بهذا" [وانظر: العلل المتناهية لابن الجوزي (١/ ٤٢٥)، التحقيق (١/ ٤٧٩)].

وهكذا فقد أنكره الإمام أحمد، وصرح بنكارته الذهبي، وانقطاعه ظاهر؛ فإن مكحولًا لم يلق أبا هريرة، قاله أبو زرعة والدارقطني [المراسيل (٧٩٣)، جامع التحصيل (٢٨٥)، تحفة التحصيل (٣١٤)].

• وله طريق أخرى عن مكحول:

يرويها محمد بن عمرو بن حنان: ثنا بقية: ثنا الأشعث، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا، و إن كان عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل بالكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم يموت برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل بالكبائر".

أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٦)، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٢٢/ ٧١٨)، وفي التحقيق (٧٢٥).

قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٣/ ٢١/ ٦٦٤): "وبقية من قد علم، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>