فخرجت فاستأذنت لهما، فأذن لهما، فقال لهما: ما لكما لم تدخلا؟ قال: قالا: كنا نراك نائمًا، قال: ما كنت أشتهي أن تظنا بي هذا، إنا كنا نعدل صلاة هذه الساعة بصلاة الليل، أو نحو من صلاة الليل، ثم قال: إنكم سيليكم أمراء يشغلون عن وقت الصلاة، فصلوها لوقتها، ثم قام فصلى بينه وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية محمد بن عبيد الطنافسي [عند ابن أبي شيبة (٤٠٧٨)]: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: أصبتُ أنا وعلقمةُ صحيفةً، فانطلقنا بها إلى عبد الله، فجلسنا بالباب، وقد زالت الشمس، أو كادت تزول، فاستيقظ،. . . فذكر الحديث دون موضع الشاهد.
وهارون بن عنترة: كوفي، ثقة [انظر: التهذيب (٤/ ٢٥٥)، الميزان (٤/ ٢٨٤) وقد رد الذهبي قول من ضعفه بقوله: "الظاهر أن النكارة من الراوي عنه"]؛ فالإسناد صحيح.
وقد تابع هارون عليه:
محمد بن إسحاق [صدوق]، قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه، قال: دخلت أنا وعمي علقمة على عبد الله بن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي، ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، ثم قام بيننا فصففنا خلفه صفًا واحدًا، قال: ثم قال هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا كانوا ثلاثة، قال: فصلى بنا، فلما ركع طبَّق، وألصق ذراعيه بفخذيه، وأدخل كفيه بين ركبتيه، قال: فلما سلَّم أقبل علينا، فقال: إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإذا فعلوا ذلك فلا تنتظروهم بها، واجعلوا الصلاة معهم سبحة.
إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٤٣٢).
قلت: أما رواية هارون، فإن قول ابن مسعود: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يمكن حمله على الصلاة لوقتها، حيث دخلا عليه في أول وقت الظهر، وقد أشار إلى ذلك بقوله: إنكم سيليكم أمراء يشغلون عن وقت الصلاة، فصلوها لوقتها، ويمكن حمله على وقوفه بين الرجلين صفًا واحدًا، وعلى الصلاة لوقتها.
وأما رواية ابن إسحاق فهي صريحة الرفع في كيفية وقوف الاثنين مع الإمام.
لكن خالفهما الحفاظ في ذلك:
• فرواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة والأسود: أنهما كانا مع عبد الله، فحضرت الصلاة، فتأخر علقمة والأسود، فأخذ عبد الله بأيديهما، فأقام واحدًا عن يمينه، والآخر عن شماله، ثم ركعا، فوضعا أيديهما على ركبهما، فضرب أيديهما، ثم طبق يديه وشبك، ثم جعلهما بين فخذيه، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله هكذا.
أخرجه أحمد (١/ ٤١٣ - ٤١٤)، والطحاوي (١/ ٢٢٩)، والشاشي (١/ ٤٢٠/ ٤٣٧).
والرفع هنا محمول على أقرب مذكور، وهو التطبيق في الركوع، ورواية منصور بن