للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إسناد صحيح، على شرط البخاري [أخرج البخاري بهذا الإسناد حديثًا برقم (٣٣٢٠ و ٥٧٨٢)].

٧ - ورواه فُليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، ولا يُمنعُ فضلُ ماء لِيُمنعَ به الكلأ، ومن حق الإبل أن تُحلب على الماء يوم وردها".

أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٠ و ٤٨٢).

وإسناده صحيح، على شرط البخاري، بل قد أخرج بهذا الإسناد طرفه الأخير [البخاري (٢٣٧٨) بلفظ: "من حق الإبل أن تحلب على الماء".

وقد توبع ابن أبي عمرة على أطراف هذا الحديث.

• وللحديث أسانيد أخرى لا تخلو من مقال، نحيل على مصادرها اكتفاء بما تقدم ذكره من الأسانيد الصحيحة لا سيما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما:

أخرجها: البزار (١٧/ ٢٨٣/ ٩٩٩٤)، وأبو يعلى (١٢/ ٢٩/ ٦٦٧٨)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٠٥/ ٣٧١٩) و (٤٧/ ١٥/ ٤٩١١)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٦٦)، وابن المقرئ في جزء من حديثه (٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٣/ ٥٤٤)، وانظر: إرواء الغليل (١/ ٦١/ ٢٤)، فتح الباري (١/ ٣٣١)، التلخيص (١/ ٢٨ و ٦٥).

***

٧٤ - . . . شعبة: حدثنا أبو التياح، عن مُطرِّف، عن ابن مُغَفَّل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؟ " فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولَغ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مِرار، والثامنةَ عَفِّروه بالتراب".

• حديث صحيح

أخرجه مسلم (٢٨٠ و ١٥٧٣)، وأبو عوانة (٥٤٤ و ٥٤٥)، وأبو نعيم في مستخرجه (٦٤٧)، والنسائي (١/ ٥٤ و ١٧٧/ ٦٧ و ٣٣٦ و ٣٣٧)، وابن ماجة (٣٦٥ و ٣٢٠٠ و ٣٢٠١)، والدارمي (١/ ٢٥٤/ ٧٣٧)، وابن حبان (٤/ ١١٤/ ١٢٩٨)، وابن الجارود (٥٣)، وأحمد (٤/ ٨٦) و (٥/ ٥٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٩/ ١٨٣٤) و (٧/ ٢٩٧/ ٣٦٢٤٤)، إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث (١/ ١٩٣)، والروياني (٨٨٦)، والطحاوي (١/ ٢٣)، والدارقطني (١/ ٦٥)، وقال: "صحيح"، وابن حزم (١/ ١١٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٤١ - ٢٤٢ و ٢٥١)، وفي الخلافيات (٣/ ٤١ - ٤٢/ ٨٩١ و ٨٩٢)، وابن عبد البر (٨/ ٤٠٤) و (١٤/ ٢٢٧) و (١٨/ ٢٦٦)، والبغوي في شرح

<<  <  ج: ص:  >  >>