للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا، قال: فالله أحق أن تزين له؟ ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حِقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود".

أخرجه ابن خزيمة (١/ ٣٧٦ و ٣٧٨/ ٧٦٦ و ٧٦٩)، وابن حبان (٩/ ٢٨/ ١٠٣٢٧ - إتحاف)، والحاكم (١/ ٢٥٣)، وإسماعيل الصفار في الفوائد المنتقاة من حديثه (٣٤ - رواية ابن رزقويه)، والبيهقي (٢/ ٢٣٦).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا كيفية الصلاة في الثوب الواحد".

وقد رواه البكراوي مرة أخرى فاضطرب فيه، حيث قال: ثنا عزرة بن ثابت: أخبرني أخي علي بن ثابت، عن نافع، قال: كساني ابن عمر ثوبين،. . . فذكره بنحوه.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ١٣٢/ ٦٠٠٨)، وابن عدي (٤/ ٢٩٦).

وإنما هو حديث أيوب عن نافع، والله أعلم.

هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب بغير شك، ورواية حماد بن زيد [وهو: ثقة ثبت، أثبت الناس في أيوب]، وعبد الوارث بن سعيد [وهو: ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب] بالشك هي الصواب؛ وذلك لأن ابن أبي عروبة لم يكن من أصحاب أيوب المكثرين عنه، وأخاف أن يكون هذا مما حدث به ابن أبي عروبة في حال اختلاطه، حيث لم يُذكر أولئك فيمن روى عنه قبل الاختلاط، سوى الخفاف، وقد سمع منه في الصحة والاختلاط فلم يميز بينهما [انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٦٩٩ و ٧٤٣)، الكواكب النيرات (٢٥)].

• ورواه معمر عن أيوب، عن نافع بالقصة فقط، دون المرفوع.

أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٥٨/ ١٣٩١)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٣ - ٥٤/ ٢٣٧٣).

• والحاصل أن المحفوظ عن أيوب: إنما هو بالشك في رفعه، كما رواه عنه أثبت أصحابه: حماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد.

• وقد رواه أيضًا جماعة عن نافع به هكذا بالشك:

١ - رواه ابن جريج [ثقة حافظ]، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كساه وهو غلام، فدخل المسجد، فوجده يصلي متوشحًا، فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى، قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار، أكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تزين [تتزين] له أم الناس؟ قال نافع: بل الله، فأخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو: عن عمر - رضي الله عنه -، قال نافع: قد استيقنت أنه عن أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، من كان له ثوبان فليتَّزِر وليرتَدِ، ومن لم يكن له ثوبان فليتزر، ثم ليصلِّ".

أخرجه أحمد (٢/ ١٤٨)، وعبد الرزاق (١/ ٣٥٨/ ١٣٩٠)، والطحاوي (١/ ٣٧٧).

٢ - ورواه ابن إسحاق [صدوق]، قال: كما حدثني عنه [يعني: عن ابن عمر] نافع

<<  <  ج: ص:  >  >>