للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال ابن معين وعباس بن مصعب والحاكم: "ثقة"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث"، وقال أبو داود: "ليس به بأس"، وأما الذين ضعفوه فنظروا إلى مناكيره، فاعتبروه في جملة الضعفاء الذين لا يحتج بهم، لكن يعتبر بحديثهم ولا يطرح، ومنهم من نظر إلى ما تفرد به عن عبد الله بن بريدة، فألزق به مناكيره، مثل الإمام أحمد، ومنهم من خص حديثه هذا بالإنكار والضعف مثل العقيلي وابن عبد البر، وإن كان ابن عدي ذكر حديثه هذا في جملة أحاديث قال بعدها بأنه لا بأس به عنده.

والذي يظهر لي -والله أعلم- الأخذ بقول من ضعف حديثه هذا، وأنكره عليه، مثل العقيلي وابن عبد البر، فإن الجرح هنا مفسر، وعندئذ يقدم على التعديل المجمل، والبخاري قد أطلق القول بأن عنده مناكير، لكن الإمام أحمد قد ألزق هذه المناكير المروية عن عبد الله بن بريدة بأبي المنيب هذا وبالحسين بن واقد، وقال: "يقولون: كأنها من قبل هؤلاء"، والله أعلم.

• فإن قيل: قد روي النهي عن الصلاة في السراويل من وجه آخر:

فقد روى يحيى بن أبي طالب [صدوق]، وأبو الشعثاء علي بن الحسن بن سليمان الواسطي [ثقة]:

عن زيد بن الحباب العكلي، عن حسين بن وردان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في السراويل.

أخرجه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٥١)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢١/ ٧٨٣٨)، والجرجاني في الأمالي (١٨)، والخطيب في التاريخ (٥/ ١٣٨)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٦٨١/ ١١٣٢).

قال العقيلي: "لا يتابع عليه، لا يعرف إلا به".

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا حسين بن وردان، ومعناه: أن يتغمد الرجل في السراويل وحده بلا قميص ولا رداء".

وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

وقال الذهبي في الميزان (١/ ٥٥٠): "وحديثه منكر في ذم السراويل، يعني: بلا رداء".

قال أبو بكر النيسابوري: "فقه هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في السراويل وحده".

وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ١٧٨): "ولو صح لحمل على الاقتصار على السراويل في الصلاة مع تجريد المنكبين".

قلت: هو حديث منكر؛ تفرد به الحسين بن وردان عن أبي الزبير، والحسين هذا لا يحتمل منه التفرد بهذا عن أبي الزبير المكي، فقد قال فيه أبو حاتم: "يس بالقوي"، وقال العقيلي: "لا يتابع عليه، لا يعرف إلا به"، وقال الذهبي: "لا يُعرف، وحديثه منكر في ذم السراويل" [اللسان (٣/ ٢١٤)].

<<  <  ج: ص:  >  >>