للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو نعيم: "رواه جماعة، عن أيوب، عن نافع، قال: سمعت رجلًا يحدث ابن عمر، عن أبيه نحوه".

قلت: رواه إسماعيل ابن علية، وسفيان بن عيينة: عن أيوب، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط.

أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٠)، وابن أبي شيبة في المسند (٧١٩).

وهو: ضعيف؛ لإبهام التابعي، واختلف في لفظه:

فقد رواه مالك، عن نافع مولى ابن عمر؛ أن رجلًا من الأنصار أخبره عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تُستقبل القبلةُ بغائط أو بول. هكذا بالإفراد؛ وهو: الصواب.

أخرجه مالك في الموطأ (٢٨٤ م- موطأ القعنبي) (٥٠٨ - موطأ أبي مصعب الزهري) (١٦٤ - موطأ الحدثاني)، ومن طريقه: الطحاوي (٤/ ٢٣٢)، والجوهري في مسند الموطأ (٧٢٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٢٦).

واختلف فيه على مالك، وهذا هو: الصواب، وانظر: موطأ يحيى بن يحيى الليثي (١/ ٢٦٨/ ٥٢٠)، أحاديث الموطأ للدارقطني (٥٤٥)، مسند الموطأ (٧٢٧)، التمهيد (١٦/ ١٢٥).

وبهذا تعلم أنه لم يصح شيء في النهي عن استقبال بيت المقدس، بل قد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- من فعله أنه استقبل بيت المقدس حال قضاء الحاجة، وسيأتي برقم (١٢)، والله أعلم.

* * *

١١ - . . . صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.

• حديث حسن

أخرجه ابن خزيمة (٦٠)، وابن الجارود (٣٢)، والحاكم (١/ ١٥٤)، والدارقطني (١/ ٥٨)، وابن شاهين في الناسخ (٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٩٢)، وفي الصغرى (٥٩)، وفي المعرفة (١/ ١٩٤)، وفي الخلافيات (٢/ ٦٤ - ٦٦/ ٣٤٧ و ٣٤٨)، والحازمي في الاعتبار (٤٠).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بالحسن بن ذكوان، ولم يخرجا".

وقال الدارقطني: "هذا صحيح، كلهم ثقات".

وقال الحازمي: "هذا حديث حسن".

<<  <  ج: ص:  >  >>