للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في فضاء، ليس بين يديه سترة ولا خط؟ فقال: صلاته جائزة"، ثم ذكر عن أحمد نحوًا مما ذكر عنه هنا في السنن في وصف الخط (٣١٦ و ٣١٧).

قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٩١) بعد حديث الباب: "وبهذا نقول، وقد اختلف فيه:

فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، وممن قال به: سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.

وكرهت فرقة الخط وأنكرته، وممن أنكره: مالك بن أنس، قال: الخط عندنا مستنكر لا يعرف، لا بأس أن يصلي إلى غير سترة، وقد فعل ذلك من يقتدى به، وقال الليث بن سعد: والخط ليس بشيء، وكان الشافعي يقول بالخط إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر: لا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا ينفع الخط شيئًا" [وانظر: الإقناع (١/ ١٤٥)].

وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٦٣٦): "وأما الخط في الأرض إذا لم يجد ما يستتر به، ففيه قولان:

أحدهماة أنه يحصل به الاستتار أيضًا، وهو قول: أبي هريرة، وعطاء، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، والشافعي -في أحد قوليه، ورجحه كثير من أصحابه أو أكثرهم-، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

والثاني: أنه ليس بسترة، وهو قول: مالك، والنخعي، والليث، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد. وقال مالك: الخط باطل.

واستدل من قال بالخط بما روى إسماعيل بن أمية. . .".

وانظر في ذلك أيضًا: البيان للعمراني (٢/ ١٥٧)، المغني (٢/ ٣٨)، المجموع (٣/ ٢١٨).

قلت: ولا أعلم عن الصحابة في الخط شيء يثبت، وإنما يروى عن عطاء بن أبي رباح، وعن سعيد بن جبير، فلا يصح فيه حديث مرفوع، ولا أثر موقوف، والله أعلم.

***

٦٩١ - قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: رأيتُ شريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصرَ، فوضع قلنسوته بين يديه.

يعني: في فريضةٍ حضرت.

• مقطوع على شريك بإسناد صحيح.

لم أقف على من أخرج هذا الأثر غير أبي داود، وإسناده صحيح إلى شريك بن عبد الله النخعي القاضي.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>