للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكذب؛ إنما كان يوضع له الحديث؛ فيحدث به. التهذيب (١/ ٢٨٨)، الميزان (١/ ٣٨٧)، الجرح والتعديل (٢/ ٥٥٠)]، وعبد الرحمن بن مغراء [صدوق، له غرائب]:

عن رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا لا يصلين أحد إلى أحد، ولا إلى قبر"، وفي رواية: "لا تصلِّ على قبر، ولا إلى قبر".

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٤١١/ ١٢١٦٨)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٤٧ - ١٤٨)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٥٦/ ٤٢٥).

وعلقه البخاري في التاريخ الأوسط (٢/ ٦٠/ ١٧٩٤)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٠٢) (١/ ٣٧٨ - ط الصميعي)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٣١/ ٧٣٣).

أعله البخاري بما ثبت عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر، قال البخاري في التاريخ الأوسط (٢/ ٦٠/ ١٧٩٥ و ١٧٩٦) (٢/ ٤٦ و ٤٧/ ١١٤٠ - الصميعي): حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلى على قبر، وهذا أصح، وروى أبو هريرة وغير واحد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر. اهـ.

قلت: وحديث ابن عباس هذا في الصلاة على القبر متفق عليه [البخاري (٨٥٧) وأطرافه. ومسلم (٩٥٤) ولفظه عند مسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعدما دُفن، فكبر عليه أربعًا [تقدم تخريج أحد طرقه تحت الحديث رقم (٦١١)، ويأتي تخريجه موسعًا في موضعه من السنن برقم (٣١٩٦) إن شاء الله تعالى].

وذكر ابن حبان حديث رشدين في مناكيره.

وقال الجوزقاني: "هذا حديث باطل، وجبارة ومندل ورشدين: ثلاثتهم مجروحون".

وقال ابن الجوزي: "لا يصح" [وانظر: الميزان (٢/ ٥١)].

وأعله الذهبي في الميزان بحديث ابن عباس المتفق عليه.

قلت: رشدين بن كريب: ضعفوه، وهو: منكر الحديث [التهذيب (١/ ٦٠٨)، الميزان (٢/ ٥١)، سؤالات البرذعي (٤٤١ و ٧٧٨)].

• ومن فقه المسألة:

قال ابن بطال في الصلاة خلف النائم: "والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة بجوازه، والله الموفق" [شرح صحيح البخاري (٢/ ١٤٠)].

وتقدم نقل كلام أئمة الحديث في هذه المسألة.

قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٩٨): "وقد اختلف أهل العلم في الصلاة خلف المتحدثين: فكرهت طائفة الصلاة خلفهم، روينا عن عبد الله بن مسعود: أنه كره أن يأتم بقوم يتحدثون" ثم وصله عن ابن مسعود، ثم قال: "وكره ذلك سعيد بن جبير، وأحمد، وأبو ثور، وحكى أيوب ذلك عن الشافعي، ورخص في ذلك الزهري، وحكى أيوب ذلك عن الكوفي، وقال النعمان في الجامع الصغير: لا بأس أن يصلي الرجل إلى ظهر رجل وهو قاعد، ومعه قوم يتحدثون".

<<  <  ج: ص:  >  >>