للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبوب ابن خزيمة لحديث ابن عمر بقوله: "باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله: "فإنما هو شيطان" أي: فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه، لا أن المارَّ من بني آدم شيطان، وإن كان اسم الشيطان قد يقع على عصاة بني آدم، قال الله عز وجل: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} ".

قلت: وهذا القول هو الأقرب، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، وقد فسر حديث ابن عمر مجمل حديث أبي سعيد، وقول أبي سعيد يدل عليه، فإنه قال: "ما فعلت، ... ، إنما دفعت شيطانًا"، يعني: قرينه، والله أعلم.

وانظر: صحيح ابن حبان (٤/ ٦٠١/ ١٧٠٢)، معالم السنن للخطابي (١/ ١٦٣)، غريب الحديث له (١/ ١٦٤)، المحلى (٣/ ٨٧) (١٠/ ٥٠٠)، شرح السنة (٢/ ٤٥٦)، القبس (١/ ٣٤٢ - ٣٤٤)، المسالك في شرح الموطأ (٣/ ١١١)، مشارق الأنوار (٢/ ١٧١ و ٢٥١)، البيان للعمراني (٢/ ١٥٨)، المجموع (٣/ ٢٢٠)، الذخيرة (٢/ ١٥٣)، الإحكام لابن دقيق العيد (٢/ ٤١)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٣٠٥).

• ومن وقف في مجاز الناس الذي ليس لهم طريق غيره وصلى، فلا إثم في المرور بين يديه، صرح به جماعة، لأنه مفرط بذلك، فلا حرمة له [الفتح لابن رجب (٢/ ٦٨٣)].

• مسألة: إذا مر أحدٌ بين يدي المصلي، ولم يتمكن من رده حتى جاز، فهل له رده من حيث جاء، أم يُترك؟

قال ابن المنذر (٥/ ٩٥): "وقد اختلف أهل العلم في رد المصلي من مر بين يديه من حيث جاء: فرخص قوم في رده إذا مر، روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وكذلك فعله سالم، وروي هذا عن الحسن البصري.

وقال آخرون: لا يرده بعد أن جاز، كذلك قال الشعبي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وكذلك نقول؛ لأن رجوعه من حيث جاء مرورًا ثانيًا بين يدي المصلي، وليس لذلك وجه".

وقال القاضي عياض: "وكذلك اتفقوا على أنه إن مر فلا يرده؛ لأنه مرور ثانٍ؛ إلا شيء روي عن بعض السلف في رده، وتأوله بعضهم ... " [إكمال المعلم (٢/ ٤١٩)].

وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٦٧١): " ... إذا مرَّ وذهب من بين يديه إلى الناحية الأخرى، فإنه لا يرده من حيث جاء، فإنه يصير مرورًا ثانيًا، وهذا قول الجمهور، وخالف فيه بعض السلف، منهم ابن مسعود وسالم".

وانظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٢٥ و ٢٦/ ٢٣٤٣ و ٢٣٤٤)، شرح ابن بطال (٢/ ١٣٧)، التمهيد (٤/ ١٨٩)، الاستذكار (٢/ ٢٧٥)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٣٠٩).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>