وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، بذكر الرفع عند الافتتاح والرفع من الركوع حسب.
• وروى ابن جريج، قال: أخبرني حسن بن مسلم، قال: سمعت طاووسًا وهو يُسأل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: رأيت عبد الله، وعبد الله، وعبد الله يرفعون أيديهم في الصلاة؛ لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير.
أخرجه البخاري في رفع اليدين (٦٢)، وعبد الرزاق (٢/ ٦٩/ ٢٥٢٥)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٣٨/ ١٣٨٥).
وهذا موقوف بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم [انظر: التحفة (٤/ ٤٠٧ و ٤٠٨ - ط الغرب)]، وليس فيه ذكر مواضع الرفع، والله أعلم.
• وروى هشيم، قال: أخبرني أبو حمزة مولى بني أسد، قال: رأيت ابن عباس إذا افتتح الصلاة يرفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
أخرجه البخاري في رفع اليدين (٤٧)، وأحمد في مسائل ابنه عبد الله (٢٦٩) [وفي سنده سقط]، وعبد الرزاق (٢/ ٦٩/ ٢٥٢٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٢١٢/ ٢٤٣١).
وهذا موقوف بإسناد لا بأس به، وليس فيه الرفع مع السجود، وأبو حمزة الأسدي هو: عمران بن أبي عطاء القصاب، وهو: ليس به بأس، ليَّنه جماعة [التهذيب (٣/ ٣٢٠)، الميزان (٣/ ٢٣٩)]، والله أعلم.
***
٧٤١ - . . . عبد الأعلى: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنَّه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ويرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر، ليس بمرفوع.
قال أبو داود: وروى بقيَّةُ أوَّلَه عن عبيد الله وأسنده، ورواه الثقفي عن عبيد الله، وأوقفه على ابن عمر، قال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، وهذا هو الصحيح.
قال أبو داود: ورواه الليث بن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جريج: موقوفًا، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوبُ ومالكٌ الرفعَ إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه، قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: أكان ابنُ عمر يجعل الأولى أرفعَهن؟ قال: لا، سواء، قلت: أشِرْ لي، فأشار إلى الثديين، أو أسفلَ من ذلك.
• حديث صحيح.
أخرجه من طريق عبد الأعلى: البخاري في الصحيح (٧٣٩)، وفي رفع اليدين