صلاة يُقرَأُ، فما أسمعَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعْناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، [فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال:] وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير.
أخرجه البخاري في الصحيح (٧٧٢)، وفي القراءة خلف الإمام (٩)، ومسلم (٣٩٦/ ٤٣)، وأبو عوانة (١/ ٤٥١/ ١٦٦٨ - ١٦٧٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٩/ ٨٧٩)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٦٣/ ٩٧٠)، وفي الكبرى (٢/ ٩/ ١٠٤٤)، وابن خزيمة (١/ ٢٧٥/ ٥٤٧)، وابن حبان (٥/ ١٦٣/ ١٨٥٣)، وابن الجارود (١٨٨)، وأحمد (٢/ ٢٧٣ و ٢٨٥ و ٣٤٨ و ٤٨٧)، وعبد الرزاق (٢/ ١٢٠ و ٣٦٣/ ٢٧٤٣ و ٣٧١٥)، والحميدي (٢/ ٢٠٥/ ١٠٢٠)، والطحاوي (١/ ٢٠٨)، والبيهقي في السنن (٢/ ٦١ و ٦٢)، وفي القراءة خلف الإمام (١٥)، وعلقه العقيلي (١/ ٤٨).
وحديث ابن جريج هذا مطول خارج الصحيح، وهو صحيح ثابت بتمامه، رواه عن ابن جريج جماعة من أصحابه الثقات، ولفظه: قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: إذا كنت إمامًا فخفف؛ فإن في الناس الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صليت وحدك فطوِّل ما بدا لك، وفي كل صلاة اقرأ، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، فقال له رجل: أرأيت إن لم أزد على أم القرآن؟ قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأ عنك [عند: عبد الرزاق والبيهقي].
وزاد ابن عيينة قبل سؤال الرجل: كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج [عند: الحميدي].
وشذ يحيى بن أبي الحجاج [عند: أبي عوانة] فزاد في آخره: سمعته يقول: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"؛ يعني: مرفوعًا، وإنما الجملة كلها لأبي هريرة من قوله، ليس فيها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وزاد بعضهم عن عبد الرزاق في آخره: فسمعته يقول: "لا صلاة إلا بقراءة" [عند: عبد الرزاق (٢٧٤٣)، وابن الجارود]، وهي شاذة أيضًا من حديث عبد الرزاق، فقد رواه عنه بدونها جماعة من أصحابه القدماء، مثل أحمد بن حنبل وغيره.
٢ - يزيد بن زريع، وعبد الوهاب بن عطاء:
عن حبيب المعلم، عن عطاء، قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفى منا، أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل.
أخرجه مسلم (٣٩٦/ ٤٤)، وأبو عوانة (١/ ٤٥١/ ١٦٧٢)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١٩/ ٨٨٠)[وتصحفت عنده حبيب إلى حسن]، والطحاوي (١/ ٢٠٨)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٠)، وفي المعرفة (١/ ٥٣٧/ ٧٥١) و (٢/ ٢٠٦/ ١١٨٥)، وفي القراءة خلف الإمام (١٠ و ١١).