أبا هريرة، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوه، فلا يضع يده في الإناء حتَّى يصب على يده، فإنه لا يدري أين باتت يده".
أخرجه مسلم (٢٧٨/ ٨٨)، وأبو عوانة (٧٣٤)، وأبو نعيم (٦٤٢)، وأحمد (٢/ ٢٧١)، والبيهقي (١/ ٢٥٦).
١٤ - ابن إسحاق، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، وعن الزهري وغيره، قالوا: قال رسول الله: "إذا استيقظ أحدكم فلا يضعن يده في الغِسْلِ حتَّى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".
أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٠)، قال: ثنا يزيد، ثنا محمد به.
وهذا إسناد مدني حسن، ووهم فيه ابن إسحاق على الزهري، والمحفوظ عنه ما تقدم، ويزيد هو: ابن هارون، والله أعلم.
• وانظر بعض الأوهام في هذا الحديث: مسند الطيالسي (١٥٩٠)، علل ابن أبي حاتم (١/ ٦٢ و ٦٥/ ١٦٢ و ١٧٠)، ضعفاء العقيلي (٢/ ٣٥٠)، المعجم الأوسط للطبراني (٩/ ٦٣/ ٩١٣٠)، الكامل (١/ ١٩٣) و (٢/ ٣٣٢) و (٨/ ٤١٣) و (٤/ ١٨٤) و (٧/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، طبقات المحدثين بأصبهان (٤/ ٩٤).
وأما المناكير فلم أُعرِّج عليها لكثرتها سوى ما ذكرته لنكتة وفائدة.
• وثمة طرق أخرى عن أبي هريرة لا يصح منها شيء، كان كان في بعضها ضعف يسير.
انظر: الكامل (٢/ ١٧) و (٣/ ٤٠) و (٦/ ٣٧٤) و (٧/ ٨٧)، جزء أبي الطاهر (٩٩)، تالي تلخيص المتشابه (١/ ١٣٩).
• وفي الباب أيضًا، ولا يصح منه شيء:
١ - عن جابر: [تقدم له طريق منكر تحت الطريق الثانية، وانظر أيضًا: الكامل (٦/ ٣٦٥)].
٢ - عن ابن عمر: [تقدم له طريق منكر تحت الطريق الخامسة، وانظر أيضًا: الكامل (٢/ ٣٣٢) و (٣/ ٤١٨)].
٣ - عن عائشة: [انظر: مسند الطيالسي (١٥٩٠)، علل ابن أبي حاتم (١/ ٦٢/ ١٦٢)].
• قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٦٣): "هو حديث مجتمع على صحته عند أهل النقل"، وقد تقدم طرف من فقه هذا الحديث عند الكلام على حديث القلتين برقم (٦٥).
وهذا الحكم وهو وجوب غسل اليدين قبل غمسهما في الوَضوء، إنما هو خاص بنوم الليل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه لا يدري أين باتت يده"، والبيتوتة إنما تكون بالليل، وفي بعض الروايات: "إذا قام أحدكم من الليل"، كما في رواية أبي معاوية عن الأعمش، وكذا في رواية الأوزاعي عن الزهري رقم (٥)، فإن غمسهما في الماء قبل غسلهما ثلاثًا فلا يصير الماء بذلك مستعملًا؛ بل هو باق على طهوريته حتَّى يتغير أحد أوصافه، والله أعلم.
***