للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠١ / ١٣٠٥).

ورواية ابن علية وبشر أولى، والله أعلم.

٧ - حديث أبي مسعود:

يرويه إبراهيم بن أيوب الفرساني، عن أبي مسلم، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها".

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢١٣) و (٢/ ٣٠٥).

هذا الإسناد من لدن الأعمش فمن فوقه على شرط مسلم (٤٣٢)، وهذا حديث منكر باطل؛ حيث تفرد به عن الأعمش: قائده أبو مسلم عبيد الله بن سعيد بن مسلم الجعفي الكوني: ضعيف جدًّا، عنده أحاديث موضوعة، قال البخاري: "في حديثه نظر" [ضعفاء العقيلي (٣/ ١٢١)، المجروحين (١/ ٢٣٩)، التهذيب (٣/ ١١)].

وإبراهيم بن أيوب الفرساني: قال أبو حاتم: "لا أعرفه" [الجرح والتعديل (٢/ ٨٩)، طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٦٧)، اللسان (١/ ٢٤٦)].

• وإنما يُعرف بهذا الإسناد:

ما رواه شعبة، والثوري، وأبو معاوية، والفضيل بن عياض، وعيسى بن يونس، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن نمير، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ويعلى بن عبيد الطنافسي، وعبد الله بن داود الخريبي، وعبيد الله بن موسى، وجرير بن عبد الحميد، وزائدة بن قدامة، وأبو عوانة، وابن عيينة، ومحمد بن فضيل، وغيرهم [(١٦) فأكثر]:

عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة الرجل حتَّى يقيم ظهره في الركوع والسجود".

أخرجه أبو داود (٨٥٥)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى.

وقد سئل أبو حاتم عن حديث إبراهيم بن أيوب الفرساني هذا، فقال: "هذا باطل؛ إنما الحديث: "لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" [العلل (١/ ١٤١/ ٣٩٣)] [وانظر أيضًا: العلل (١٩٢٨)].

• وفي الباب أيضًا:

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته، ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه".

وهو حديث منكر؛ والمعروف وقفه على أبي هريرة، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٨٢١).

• وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاةً مكتوبةً أو تطوعًا فليقرأ فيها بأُم الكتاب وسورة معها؛ فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>