للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسماع أبي إسحاق من الأسود بن يزيد ثابت في الصحيح [البخاري (١٠٦٧ و ٣٧٦٣)، مسلم (٥٧٦ و ٢٤٦٠)]، إلا أنه لم يصرح هنا بالسماع، ولم يثبت لنا فيه تدليسٌ من أبي إسحاق، والأسود بن يزيد سمع أبا موسى الأشعري، وروايته عنه في الصحيحين، بل إن هذا الإسناد على شرط الشيخين، فقد أخرجا بهذا الإسناد حديثًا في مناقب ابن مسعود [البخاري (٣٧٦٣)، مسلم (٢٤٦٠)].

وعلى هذا: فهو حديث صحيح، يشهد لثبوته حديث عمران بن حصين المتفق على صحته، والله أعلم.

• وانظر أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢١٦/ ٢٤٧٩) و (١/ ٢١٧ / ٢٤٨٤ و ٢٤٨٥)، مسند البزار (٩/ ٢٦/ ٣٥٣٢)، الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٣٤/ ١٣٧٦).

• قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (١٩٠): "ما الذي كانوا نقصوا من التكبير؟ قال [يعني: أحمد]: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية.

قال إسحاق: إنما نقصوا التكبير إذا انحط للسجود فقط" [انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٨٨)].

ونقل ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٢/ ٤٠٤) عن مسعر مثل قول أحمد.

وقال الطحاوي (١/ ٢٢٠): "كانوا لا يكبرون في الصلاة إذا خفضوا، ويكبرون إذا رفعوا، وكذلك كانت بنو أمية تفعل ذلك".

قال أبو العباس بن تيمية معللًا قول الإمام أحمد: "لأن الخفض يشاهَد بالأبصار، فظنوا لذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة الإمام؛ لأنه يرى ركوعه ويرى سجوده، بخلاف الرفع من الركوع والسجود، فإن المأموم لا يرى الإمام، فيحتاج أن يعلم رفعه بتكبيره" [مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٨٦)] [انظر: الفتح لابن رجب (٥/ ٣٨)].

وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٤٠): "فيه ما يُستدَلُّ به على أن نقص التكبير الذي كان معهودًا بينهم: هو تركه عند السجود، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد حديث أبي هريرة الآتي: "وهذا كله معناه: جهر الإمام بالتكبير، ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير؛ لما فيه من إتمامه برفع الصوت، وفعله في كل خفض ورفع"، إلى أن قال: "فهذا يبين أن الكلام إنما هو في الجهر بالتكبير، وأما أصل التكبير فلم يكن مما يخفى على أحد، وليس هذا أيضًا مما يجهل؛ هل يفعله الإمام أم لا يفعله؟ فلا يصح لهم نفيه عن الأئمة" [مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٨٦)].

وانظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٤٣)، التوضيح لابن الملقن (٧/ ٢٥٣)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٩٦)، وغيرها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>