للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحيى بن العلاء البجلي الرازي: كذاب، يضع الحديث [التهذيب (٤/ ٣٨٠)، الميزان (٤/ ٣٩٧)].

فلا يثبت في هذا حديث ولا أثر.

وراجع: تهذيب اللغة (١٠/ ٣٣١)، النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٧٠)، المقاصد الحسنة (٣٤٥)، الحاوي للفتاوي (١/ ٣٣٣).

• وممن قال بخلافه محتجًا بحديث أبي هريرة، ويأتي ذكر لفظه:

قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٠٣): "وينحط إلى السجود مكبرًا؛ لما ذكرنا من الأخبار، ولأن الهوي إلى السجود ركن، فلا يخلو من ذكرٍ كسائر الأركان، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه، وانتهاؤه مع انتهائه".

وقال أيضًا (١/ ٣٠٧): "إذا قضى سجوده رفع رأسه مكبرًا، وجلس واعتدل، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفعه، وانتهاؤه مع انتهائه".

وقال أيضًا (١/ ٣١٢): "يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود، وانتهاؤه عند اعتداله قائمًا؛ ليكون مستوعبًا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه، ... "

وقال النووي في المجموع (٣/ ٣٨٠): "ويستحب مد التكبير من حين يشرع في الهوي حتى يضع جبهته على الأرض".

وقال في شرح مسلم (٤/ ٩٩): "هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ... " إلى آخر كلامه مفصلًا.

وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٩٠): "قوله: "ثم يكبر حين يركع": مقتضاه مقارنة التكبير لابتداء الركوع إلى حين انتهائه إلى حده، ويمده على ذلك".

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٩١): "فيه: أن التكبير ذِكر الهُويّ، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدًا".

وراجع: فتاوى الرملي (١/ ٣١٥).

• فإن قيل: يعارض ذلك ما رواه:

حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام.

أخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة (١٦/ ١/ ١٠٤/ ٢٠٤٥٦ و ٢٠٤٥٧ - إتحاف المهرة)، وأبو يعلى (١٠/ ٤١٩/ ٦٠٢٩).

فإنه يدل على أنه كان يكبر أولًا ثم يشرع في الانتقال، كما أنه دالٌّ على الجزم، وعدم مد التكبير.

قلت: هو شاذ بهذا اللفظ؛ فقد رواه:

خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد الطنافسي [وهم ثقات حفاظ]:

<<  <  ج: ص:  >  >>