للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله: علقمة والأسود، فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بعد ركوعه على ركبتيه، كما يخِرُّ البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه.

أخرجه الطحاوي (١/ ٢٥٦)، قال: حدثنا فهد بن سليمان [المصري: ثقة. الجرح والتعديل (٧/ ٨٩)، تاريخ دمشق (٤٨/ ٤٥٩)، تاريخ الإسلام (٢٠/ ٤١٦) قال: حدثنا عمر بن حفص [ثقة]، قال: حدثنا أبي به.

• ورواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان أصحاب عبد الله إذا ذُكر القنوت -يعني: في الفجر-، قالوا: حفظنا من عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا افتتح الصلاة، قال: سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وإذا ركع كبر، ووضع يديه على ركبته، وإذا انحط للسجود انحط بالتكبير، فيقع كما يقع البعير، تقع ركبتاه قبل يديه، ويكبر إذا سجد وإذا رفع وإذا نهض، لا نحفظ له أنه يقوم بعد القراءة يدعو.

أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٣٧١/ ٦٥٠ - مسند ابن عباس).

• ورواه الثوري ووكيع ومعمر، عن الأعمش، عن إبراهيم؛ أن عمر كان إذا ركع يقع كما يقع البعير، ركبتاه قبل يديه، ويكبر ويهوي. لفظ وكيع مختصر.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٧٦/ ٢٩٥٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٦/ ٢٧٠٣).

قلت: كل هؤلاء الذين رووه عن الأعمش من ثقات أصحابه عدا معمر، والذي يظهر لي من هذا الاختلاف على الأعمش، أنه كان بحسب نشاطه، فإذا نشط أسنده، وذكر من حدَّث به إبراهيم، وكان أحيانًا يبهم الواسطة، أو يرسله لعلم السامع أن إبراهيم لم يدرك عمر، وإنما يروي عن أصحاب ابن مسعود عنه، وعليه: فالذي حفظ الزيادة في الإسناد وأداها أولى من رواية من أسقطها، أو أبهمها، لا سيما وكان يحيى بن سعيد القطان يعدُّ حفص بن غياث من أوثق أصحاب الأعمش، ولم ينفرد بذلك حفص، فقد تابعه يعلى بن عبيد، وهو ثقة يحفظ، والله أعلم.

وعليه: فهو موقوف على عمر بإسناد صحيح.

وروي عن ابن مسعود، ولا يصح عنه [انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٦)].

• قال النووي في المجموع (٣/ ٣٨٠) عن تقديم الركبتين على اليدين: "قال الترمذي والخطابي: وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضًا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، والنخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، [وفي الأوسط: والشافعي]، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول، وقال الأوزاعي ومالك: يقدم يديه على ركبتيه، وهي رواية عن أحمد، وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح، واحتُجَّ لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث، ولمن قال بعكسه بأحاديث، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السُّنَّة" [وانظر: الفتح لابن رجب (٥/ ٩١)].

قلت: إذا كانت الأحاديث المرفوعة لا تصلح للاحتجاج في الباب، وثبت في الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>