وهذا إسناد صالح في المتابعات.
والحاصل: فإن حديث جابر: حديث صحيح.
• وقد روي عن جابر من وجه آخر مرسلًا [عند: عبد الرزاق (٢/ ٢٩٢٩/١٧١)].
٥ - حديث عبد الرحمن بن شبل:
يرويه جعفر بن عبد الله الأنصاري، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نَقْرة الغراب، وافتراضِ السبُع، وأن يُوْطِنَ الرجلُ المكانَ في المسجد كما يُوْطِنُ البعيرُ.
تقدم برقم (٨٦٢)، وهو حديث ضعيف.
٦ - حديث يزيد بن سلمة الضمري:
يرويه عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه [يزيد بن سلمة الضمري]؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نقرة الغراب، وعن فِرشة السبع، وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير.
تقدم تحت الحديث رقم (٨٦٢)، وهو حديث شاذ.
٧ - حديث علي بن أبي طالب:
يرويه أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا علي! إني أحب لك ما أحب لنفسي، ... " الحديث والشاهد منه: "ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع في الصلاة، ... ".
أخرجه أبو داود (٩٠٨)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٦٤٧)، وهو حديث ضعيف، واختلف في رفعه ووقفه، ووقفه أصح.
٨ - حديث ابن عمر:
يرويه ابن إسحاق [صدوق]: حدثني مسعر بن كدام الهلالي [ثقة ثبت]، عن آدم بن علي البكري، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبسط ذراعيك كبسط السبع، وادَّعِم على راحتيك، وتجاف عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد أكل عضو منك".
أخرجه ابن خزيمة (١/ ٣٢٥/ ٦٤٥)، وابن حبان (٥/ ٢٤٢/ ١٩١٤)، والحاكم (١/ ٢٢٧)، والضياء في المختارة (١٣/ ١٣٣/ ٢١٣ و ٢١٤)، والطبراني في الكبير (١٣/ ١٠٥/ ١٣٧٥٧)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٠٩)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٥١٢/ ٢٩٠٩ - أطرافه)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٢٧).
قال الدارقطني: "لم يروه عن مسعر عنه: غير محمد بن إسحاق".
وقال الحاكم: "قد احتج البخاري بآدم بن علي البكري، واحتج مسلم بمحمد بن إسحاق، وهذا صحيح ولم يخرجاه".
وقال أبو نعيم: "تفرد برفعه محمد بن إسحاق عن مسعر، ورواه عن مسعر موقوفًا ... " كذا.