للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مختصر الأحكام" (٧٣)، والنسائي (١/ ٣٥ - ٣٦/ ٣٧)، وابن ماجه (٣٥٣)، وابن خزيمة (١/ ٤٠/ ٧٣)، وابن الجارود (٣٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٤٧)، والبزار (١٢/ ٢٤٢/ ٥٩٨٥)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٨)، والطحاوي (١/ ٨٥)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٨٦٨ و ٨٦٩)، والسهمي في تاريخ جرجان (١٤٩)، والبيهقي في السنن (١/ ٩٩)، وفي المعرفة (١١٨ و ١١٩).

قال الترمذي: "حسن صحيح".

وقال ابن منده: "وهذا إسناد صحيح" [الإمام (٢/ ٤٩٢)].

وتابع الضحاك عليه: يزيد بن عبد الله بن الهاد؛ إلا أن روايته أتم من رواية الضحاك:

فقد أخرج أبو داود (٣٣١)، وابن حبان (٤/ ١٤٥/ ١٣١٦)، والدارقطني (١/ ١٧٧)، والبيهقي (١/ ٢٠٦).

من طريق عبد الله بن يحيى البرلسي: حدثنا حيوة بن شريح، عن ابن الهاد: أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على الرجلِ السلام.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري، وحيوة بن شريح هو: ابن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري.

• خالفهما فوهم ولم يحفظ هذا الحديث:

أ- أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب [ثقة]، رواه عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا مرَّ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يهريق الماء، فسلَّم عليه الرجل، فردَّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[السلام]، ثم قال: "أما إنه لم يحملني على السلام عليك إلا أني خشيت أن نقول: سلَّمت [عليه] فلم يردَّ على السلام، فإذا رأيتَني هكذا فلا تسلَّم عليَّ؛ فإنك إن تفعل لا أردُّ عليك".

أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٠٨/ ١٠٥)، وفي المسند (١١)، وابن الجارود (٣٧)، وأبو العباس السراج في المسند (٢١)، والبزار (١٢/ ٢٤٢/ ٥٩٨٤)، والبيهقي في المعرفة (١/ ١٩٠/ ١١٧)، والخطيب في التاريخ (٣/ ١٣٩).

من طريق: سعيد بن سلمة بن أبي الحسام [صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه]، وتابعه عليه: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي [متروك، كذبه جماعة من الأئمة]: كلاهما عن أبي بكر به.

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الوهم فيه ممن روى عن أبي بكر هذا، لا منه نفسه، والمحفوظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يردَّ على الرجل السلام إلا بعد أن تيمم، كما في حديث ابن عمر [من رواية ابن الهاد]، وأبي الجهيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>