يعني: محمد بن بكار بن الريان، وهو: ثقة، لكن الشأن في حفص بن عمر قاضي حلب؛ فإنه منكر الحديث، قال ابن حبان: "يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به" [اللسان (٣/ ٢٣١)].
وهذا حديث منكر؛ خالف فيه حفص الثقات فيما رووه عن المختار بن فلفل:
فقد رواه زائدة بن قدامة، قال: ثنا المختار بن فلفل، عن أَنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلًا"، قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: "رأيت الجنّة والنار"، وحضهم على الصلاة، ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود، وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، وقال لهم: "إني أراكم من أمامي ومن خلفي".
زاد بعضهم فيه: وسألت أنسًا عن صلاة المريض؟ فقال: يركع ويسجد قاعدًا في المكتوبة.
وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (٦٢٤)، وقد أخرج هذه الزيادة: أحمد (٣/ ١٢٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٥/ ٢٨٢٣).
ورواه مختصرًا مقتصرًا على موضع الشاهد: عبد الواحد بن زياد [ثقة]، قال: ثنا المختار بن فلفل به.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٠/ ٢٣١٢).
٥ - حديث جابر بن عبد الله:
رواه جماعة، قالوا: ثنا أبو بكر الحنفي [عبد الكبير بن عبد المجيد: بصري ثقة]: ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد مريضًا، فرآه يصلي على وسادةٍ، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: "صلِّ على الأرض إن استطعت؛ والا فأوم إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك".
أخرجه البزار (١/ ٢٧٥/ ٥٦٨ - كشف الأستار)، ومُكرَم بن أحمد البزاز في الأول من فوائده (٤٨)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٢) [ووقع عنده: أبو علي الحنفي، وهو خطأ إنما هو أبو بكر]، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٠٦)، وفي المعرفة (٢/ ١٤٠/ ١٠٨٢ و ١٠٨٣).
قال البزار: "لا نعلم أحدًا رواه عن الثوري إلا الحنفي".
وقال أبو نعيم: "تفرد به الحنفي".
وقال البيهقي في السنن: "وهذا الحديث يُعدُّ في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري".
وقال في المعرفة: "هذا الحديث يُعدُّ في أفراد أبي بكر الحنفي، وقد تابعه: عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري".
وقال ابن حجر في تعليقه على مختصر زوائد البزار (٤٠٤): "هذا الإسناد صحيح".