جلس"، أقول: قد جاء صريحًا وصف الجلوس بين السجدتين، وفي جلسة الاستراحة في الركعة الأُولى، وأنه يجلس مفترشًا، ثم قال أبو حميد: ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، فدل على أنَّه يجلس مفترشًا رجله اليسرى في الركعة الثانية، مثل ما فعل في الركعة الأُولى، فيدخل فيه جلسة التشهد الأول بعد الركعتين، ويؤكد ذلك أنَّه لم يذكر التورُّك إلا في السجدة التي فيها التسليم، إلا أن يكون أبو داود أراد بكلامه الجلوس في التشهد من الصلاة الثنائية، كالفجر مثلًا، وهو مستبعد بدليل السياق، والله أعلم.
***
٩٦٤ - . . . الليث، عن يزيد بن محمد القرشي، ويزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنَّه كان جالسًا مع نَفَرٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بهذا الحديث، ولم يذكر أبا قتادة.
قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجلِه اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجلَه اليسرى، وجلس على مقعدته.
• حديث صحيح.
أخرجه أبو داود هنا (٩٦٤) باختصار، وكان سبق أن أخرج جملة أخرى منه بنفس إسناده في باب: افتتاح الصلاة، برقم (٧٣٢)، وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري (٨٢٨)، وسبق تخريجه هناك.
***
٩٦٥ - قال أبو داود: حدثنا قتيبة: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة، عن محمد بن عمرو العامري، قال: كنت في مجلسٍ، بهذا الحديث.
قال فيه: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعةُ أفضى بوَرِكه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدمَيه من ناحيةٍ واحدةٍ.
• حديث حسن لغيره، وهو مروي بالمعنى.
أخرجه أبو داود هنا (٩٦٥) باختصار، وكان سبق أن أخرجه بلفظ أتم بنفس إسناده في باب: افتتاح الصلاة، برقم (٧٣١)، وقد سبق تخريجه هناك.
***
٩٦٦ - . . . أبو بدر: حدثني زهير أبو خيثمة: حدثنا الحسن بن الحر: حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك، [عن محمد بن عمرو بن عطاء، أحد بني مالك]، عن