للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نافع: سمع ابن عمر - رضي الله عنهما -، روى جعفر بن برقان عن راشد؛ منقطع"، وكذا قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣١٧)، بدون قوله: منقطع، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، لكن ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٢٧)، فقال: "عقبة بن نافع الفهري: يروي عن ابن عمر، روى جعفر بن برقان عن راشد الأزرق عنه، وقد روى عنه ليث بن سعد الحكايات، كان مستجاب الدعوة، له آثار في العبادة، ومقامات في الزهادة"، ولم يصب في ذلك ابن حبان؛ فإن البخاري وابن أبي حاتم قد فرقا بين عقبة بن نافع صاحب الترجمة، وبين عقبة بن نافع الفهري المصري، الذي افتتح أفريقية وأنشأ القيروان [وانظر ترجمة الأخير في تاريخ دمشق (٤٠/ ٥٢٥ - ٥٣٦)، السير (٣/ ٥٣٢)، ولم تذكر له رواية عن ابن عمر.

وبناء على هذه النقول عن أئمة الجرح والتعديل يتبين لنا:

أن عقبة بن نافع هذا: رجل مجهول، يروي عنه جعفر بن برقان بواسطة راشد الأزرق، وهو: مجهول أيضًا [انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٥٠٩/ ٣٧٦٢٣)، التاريخ الكبير (٣/ ٢٩٧)، الجرح والتعديل (٣/ ٤٨٦)، الثقات (٦/ ٣٠٣)].

وعلى هذا: فإن أثر ابن عمر هذا: أمر ضعيف، والله أعلم.

• فإن قيل: قد احتجوا أيضًا بعمل الأمة قرنًا بعد قرن، فصار كالإجماع، فيقال: قد نُقل خلاف ذلك بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي، قال: كانوا يرون حين فرض الله الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)} فكانوا يرون أن التشهد كافٍ من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٣٢٠).

• وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣١٨): "وهي واجبة في صحيح المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق، وعن أحمد أنها غير واجبة، قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد بطلت صلاته؟ قال: ما أجترئ أن أقول هذا، وقال في موضع: هذا شذوذ، وهذا يدل على أنه لم يوجبها، وهذا قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم".

• وقد حكى ابن جرير الطبري الإجماع على خلاف قول الشافعي، فقال: "لإجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن ذلك غير لازم فرضًا أحدًا" [تهذيب الآثار (ص ٢٢٨ و ٢٤١ - المفقود)].

وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢١٣) (٣/ ٣٨٤ - ط. الفلاح): "فقوله: "ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء" يدل على أن لا واجب بعد التشهد، إذ لو كان بعد التشهد واجبًا لعلمهم ذلك، ولم يخيرهم قال أبو بكر بن المنذر: "ونحن نختار أن لا يصلي أحدٌ صلاةً إلا صلى فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من غير أن نوجبه، ولا نجعل على تاركه الإعادة، وعلى هذا مذهب مالك وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق من

<<  <  ج: ص:  >  >>