للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيمانهم وعن شمائلهم، وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة"، فوجب الكف حينئذ عن إبطال صلاة من سلم تسليمة واحدة، وأنها تجزئه، والله أعلم.

قال ابن حزم في المحلى (٤/ ١٣٢): "وإنما لم نقل بوجوب التسليمتين جميعًا فرضًا، كما قال الحسن بن حي؛ فلأن الثانية إنما هي فعلُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليست أمرًا منه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يجب أمرُه لا فِعلُه".

وانظر أيضًا: الأم (١/ ١٢٢)، مسائل أحمد وابن راهويه للكوسج (٢٣٣)، مسائل أحمد لأبي داود (٥٠٧)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٩٦)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٥٢)، المحلى (٣/ ٢٧٤) و (٤/ ١٣٠)، التمهيد (١١/ ٢٠٨)، المغني (١/ ٣٢٣)، شرح النووي على مسلم (٥/ ٨٣)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٣٧ و ٤٤٥)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٧٧)، زاد المعاد (١/ ٢٥٨)، وغيرها كثير، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>