أبو علي الطوسي في مستخرجه (٣٨١) على الترمذي، فقال: "هذا حديث حسن غريب" [وفي التحفة (٦/ ٤٩٧/ ٩٧٢٢ - ط. الغرب)، والمجموع (٤/ ١٢٠)، والخلاصة (٢٢٠٩)، والفتح لابن رجب (٦/ ٥٠٦)، والبدر المنير (٤/ ٢٢٦)، وتحفة الأحوذي (٢/ ٣٤٨): "حسن صحيح"].
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
وقال البغوي: "هذا حديث حسن صحيح".
* خالفهم فأبان عن علته: إسماعيل بن علية، وعبد الله بن نمير، وعبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي [وهم ثقات، وأثبتهم ابن علية]:
• رواه عبد الله بن نمير، والمحاربي:
عن محمد بن إسحاق، عن مكحول؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أو نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدةً، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس، قبل أن يسلم، ثم يسلم".
قال محمد: قال لي حسين بن عبد الله: هل أسند لك مكحول الحديث؟ قال محمد: سألته عن ذلك، قال [يعني: حسين]: فإنه ذكره عن كريب، عن ابن عباس، أن عمر وابن عباس تماريا فيه، فجاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: أنا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث.
ولفظ المحاربي: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلا يدري أزاد أم نقص، فإن كان شكَّ في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدة، وإن كان شك في الثلاث والثنتين، فليجعلهما ثنتين، وإن كان شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة"، والباقي مثله.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٤/ ٤٤١٤)، والبزار (٣/ ٢٠٨/ ٩٩٤)، والطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٣٨٤/ ٣٦١٧)، والدارقطني (١/ ٣٦٩).
• ورواه أحمد بن حنبل [ثقة حجة، حافظ إمام]، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي [ثقة حافظ]، ومؤمل بن هشام اليشكري [ثقة بصري، مكثر عن ابن علية، بل هو ختن إسماعيل بن علية]:
قال أحمد والدورقي: حدثنا إسماعيل [ابن علية]: حدثنا محمد بن إسحاق: حدثني مكحول؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدةً، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع، فليجعلهما ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم".
قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا، فقال: لكنه حدثني أن كريبًا مولى ابن عباس؛ حدثه عن ابن عباس، قال: جلست إلى