للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حنبل بن إسحاق: "حدثني أبو عبد الله [يعني: أحمد بن حنبل] قال: حدثنا روح، قال: حدثني عبد الله بن مسافع؛ أن مصعب بن شيبة أخبره، عن عقبة بن محمد بن الحارث، قال أبو عبد الله: أخطأ فيه روح؛ إنما هو عتبة بن محمد، كذا حدثناه عبد الرزاق" [تهذيب الكمال (١٩/ ٣٢٢)].

قال النسائي: "مصعب: منكر الحديث، وعتبة: ليس بمعروف، ويقال: عقبة" [تحفة الأشراف (٤/ ١٨٥/ ٥٢٢٤)، تهذيب الكمال (١٩/ ٣٢٢)].

ونقل ابن قدامة في المغني (١/ ٣٧٨) عن الأثرم أنه لا يثبت.

وذكره النووي في قسم الضعيف من الخلاصة (٢/ ٦٤١/ ٢٢١٦)، وقال: "رواه أبو داود والنسائي، ضعفوه، قال البيهقي: لا بأس به".

وقال الذهبي في تهذيب سنن البيهقي (٢/ ٧٧٢): "لأن عتبة، ويقال: عقبة: لا يُدرى من هو، ومصعب: ليس بذاك".

• قلت: قد اضطرب ابن جريج في إسناده، فمرة يرويه عن عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عقبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، ومرة يسقط مصعب بن شيبة من الإسناد، ومرة يقول: عتبة، بدل: عقبة.

وعتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل: قال ابن عيينة: "أدركته، لم يكن به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال النسائي: "ليس بمعروف" [التاريخ الكبير (٦/ ٥٢٣)، التهذيب (٣/ ٥٣)].

ومصعب بن شيبة: ليس بالقوي، ومسلم لم يخرج لمصعب حديثًا انفرد بأصله، بل ما توبع عليه في الجملة، فإنه قد أخرج له في صحيحه ثلاثة أحاديث لم ينفرد بواحد منها من حيث الجملة، بل توبع عليها، فلا يقال بأن مسلمًا احتج بمصعب بن شيبة، وإنما أخرج له في الشواهد والمتابعات، وانتقى من حديثه ما يصلح للاستشهاد، وقد سبق أن تكلمت على مصعب بن شيبة، وبينت حاله، وتكلمت على بعض أحاديثه، فيما تقدم من السنن: عند الحديث رقم (٥٣)، والحديث رقم (٢٣٧)، وقلت هناك بأن مصعب بن شيبة: لا يحتج بمثله، ولا تستقل روايته بإثبات حكم.

وعبد الله بن مسافع الحجبي: مجهول، لم يرو عنه سوى ابن جريج، ومنصور بن عبد الرحمن الحجبي، وهو مقل جدًّا في الرواية [التهذيب (٢/ ٤٣١)، تاريخ الإسلام (٦/ ٤٠٩)].

فهو حديث ضعيف.

وهو مخالف لما ثبت من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد فيمن بنى على اليقين واطَّرح الشك؛ فإنه يسجد قبل السلام، وليس بعد السلام، فإن قيل: هو موافق لحديث ابن مسعود في موضع السجود بعد السلام، واشتراكه معه في أصل الشك، فيقال: في حديث ابن مسعود لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسجود بعد السلام حتى أمر المصلي بالتحري، والبناء على غالب الظن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>