فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بُكرةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
• حديث شاذ، والمحفوظ رواية منصور عن عطاء
أخرجه أبو بكر الفريابي في أحكام العيدين (١٥٣).
رواه عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد [وهو: ثقة ثبت]: يحيى بن خلف [وهو: ثقة، واللفظ له]، وعمرو بن علي الفلاس [ثقة حافظ، إمام].
ولفظ الفلاس [عند الفريابي]: عن عطاء، قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين، فذُكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب.
وصحح إسناده النووي في المجموع (٤/ ٤١٣)، وقال: "على شرط مسلم".
• ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين قط حيث يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر.
ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد، في زمان ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعًا، بجعلهما واحدًا، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرةً صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر.
قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرتُ أنا ذلك عليه، وصليتُ الظهر يومئذ.
قال: حتى بلغنا بعدُ أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صُلِّيا واحدةً، وذُكر ذلك عن محمد بن علي بن حسين، أخبر أنهما كانا يُجمَعان إذا اجتمعا، قال: إنه وجده في كتاب لعليٍّ، زعم.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٣/ ٥٧٢٥)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٨٩/ ٢١٨٢).
وهذا إسناد مكي صحيح، رجاله رجال الشيخين. وابن جريج أثبت الناس في عطاء، وأما قوله: قال عطاء، فليس دليلًا على أنه دلسه، بل هي عادة ابن جريج فيما يرويه سماعًا من عطاء، روى يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج، قال: "إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل: سمعت" [التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (١/ ٨٥٨/٢٥٠) و (١/ ٢٦١/ ٨٩٧)، التهذيب (٢/ ٦١٧)].
• واختلف فيه على عطاء بن أبي رباح:
أ - فرواه الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيدٍ في يوم جمعةٍ أوَّل النهار، ثم رُحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السُّنَّة.
ب - ورواه ابن جريج، عن عطاء، قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد،