١٩٧)، وفي المسند (٦٣)، وابن وهب في الجامع (٢١٨)، ومسدد في المسند (٤/ ٦٧٣/ ٦٩٥ - مطالب)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٣٥/ ٥٠١٦)، وأبو بكر المروزي في الجمعة (٣٢)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٥)، والجوهري في مسند الموطأ (٢٣١)، والبيهقي في السُّنن (٣/ ٢٤٣)، وفي المعرفة (٢/ ٥٢٤/ ١٨٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٢١٠ و ٢١١).
وهذا مرسل بإسناد مدني صحيح.
قال البيهقي:"هذا هو الصحيح مرسل، وقد روي موصولًا، ولا يصح وصله"، ثم قال بعد رواية ابن لهيعة:"والصحيح: ما رواه مالك عن ابن شهاب مرسلًا".
• وانظر فيمن وهم في وصله، فجعله من مسند ابن عباس، أو: عن أبي هريرة، أو: عن أبي سعيد الخدري، أو: عن أبي أيوب:
ما أخرجه ابن ماجه (١٠٩٨)، وبحشل في تاريخ واسط (٢٢٩)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ٤٩٧/٥١)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٠٥/ ٥٩١) [وقال فيه أبو حاتم: "إنما يرويه مالك بإسناد مرسل"]. والطبراني في الكبير (٤/ ١٧٨/ ٣٩٧١)، وفي الأوسط (٣/ ٣٧٢/ ٣٤٣٣) و (٧/ ٢٣٠/ ٧٣٥٥)، وفي الصغير (٣٥٨ و ٧٦٢)، وفي مسند الشاميين (٣/ ٧٢/ ١٨٢٤)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٦ و ٥٥)، وابن المظفر في غرائب مالك (٨٢)، وابن المقرئ في المعجم (٤١١)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ١٣٠)، والبيهقي (١/ ٢٩٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٢١٢)، وانظر: علل الدارقطني (٦/ ٩٥/ ١٠٠٣) و (١٠/ ٣٨٤/ ٢٠٧٠).
٥ - ابن عمر:
يرويه إسحاق بن عبد الواحد الموصلي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان الناس يغدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب رديئة، وألوانها متغيرة، قال: فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل، وليتخذ ثوبين سوى ثوبي مهنته".
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٨٣)، بإسناد صحيح إلى الموصلي به.
قلت: هو حديث منكر بهذه الزيادة: "وليتخذ ثوبين سوى ثوبي مهنته"، ويحيى بن سليم الطائفي: صدوق، سيئ الحفظ، له أحاديث غلط فيها، وإسحاق بن عبد الواحد الموصلي: محدث مكثر مصنف، قال الخطيب:"لا بأس به"، وتكلم فيه بعضهم [الميزان (١/ ١٩٤)، التهذيب (١/ ١٢٤)].
وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغيره، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل". بدون الزيادة.