للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهو منقطع، كما قالا [انظر: سنن أبي داود (٨٨٦)، تحفة التحصيل (٢٥١)].

• ولم ينفرد بذلك الليث، فقد تابعه:

ي - عبد الحميد بن جعفر [مدني، صدوق]، قال: أخبرني المقبري، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود، قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، إذ جاء رجل من بني سليم، يقال له: عمرو بن عبسة، وكان تابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام وهو بمكة، ثم لم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قدم المدينة، فجاءه فقال: يا رسول الله! علمني مما أنت به عالم، وأنا به جاهل، وأتني بما ينفعني، ولا تطول؛ فأي صلاة الليل والنهار سليمة؟ فذكر الحديث، وقال في آخره: أي صلاة المتطوعين أفضل؟ قال: "حين يذهب ثلث الليل"، أو قال: "حين ينتصف الليل، فتلك الساعة التي ينزل فيها الرحمن - عز وجل - إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب يستغفرني فأغفر له، هل من سائل يرغب إليَّ فأعطيه سُؤلَه، أم هل من عانٍ يرعن اليَّ [كذا في المطبوع، ولعلها: يدعوني] فأفك عانه، حتى إذا فرِق الفجر صعد الرحمن - عز وجل - العلي الأعلى".

أخرجه الدارقطني في النزول (١٢)، بإسناد صحيح إلى عبد الحميد.

وعلى هذا يكون الحديث قد عاد إلى حديث عمرو بن عبسة [الآتي ذكره، وهو في صحيح مسلم]، وأنه ليس من حديث أبي هريرة، ولا من حديث صفوان بن المعطل، والله أعلم.

وهذا الوجه الأخير قد رواه عن عبد الحميد: أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد، وهو: بصري، ثقة.

ك - ورواه خالد بن الحارث الهجيمي [وهو: بصري، ثقة ثبت]، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد؛ أنه أدرك الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩١/ ١٨٣٦)، قال: وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا خالد به.

هكذا أبهم ابن المنذر مشايخه الذين حدثوه بذلك، وليس كل شيوخ ابن المنذر ثقات، فقد يخفى حال بعضهم عليه [انظر مثلًا: الأوسط (٥٢٨)، وقد تقدم الكلام عليه في السُّنن تحت الحديث رقم (٣٣٥)].

وعلى فرض ثبوته؛ فيقال: كلٌّ قد حدث عن عبد الحميد بما سمع، ومثل هذا يحتمل، وتكون هذه الرواية الأخيرة مما تؤكد ضعف الاستثناء المروي من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا، والله أعلم.

• وأما ما روي عن عمرو بن العاص في استثناء يوم الجمعة؛ فلا يثبت [انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٦٩/ ٥٤٢٨)]، وسيأتي بيان حكم صلاة التطوع نصف النهار يوم الجمعة في الفقرة الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>