للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي في السُّنن (٢/ ٤٦٥): "والاعتماد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام، من غير تخصيص ولا استثناء" [وانظر: مختصر الخلافيات (٢/ ٢٦٢)].

وقال ابن القيم في الزاد (١/ ٣٧٨): "فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ... "، إلى أن قال: "فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار.

وأيضًا: فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلًا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس، وينظر إلى الشمس ويرجع، ولا يشرع له ذلك.

وحديث أبي قتادة هذا: قال أبو داود: هو مرسل؛ لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به عمل، وعضده قياس، أو قول صحابي، أو كان مرسِلُه معروفًا باختيار الشيوخ، ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، ونحو ذلك مما يقتضي قوته؛ عُمِل به".

قلت: حديث أبي قتادة حديث غريب لا يصح الاستشهاد به، والعمل على الأحاديث المذكورة، والآثار الآتي ذكرها.

• ومما يؤكد هذا المعنى فعل الصحابة - رضي الله عنهم - في عهد عمر من غير نكير:

فقد روى مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك؛ أنه أخبره: أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن؛ جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا، فلم يتكلم أحد. لفظ الشافعي عن مالك، وبنحوه رواية أبي مصعب والقعنبي وابن بكير والحدثاني والشيباني، وانفرد الليثي بقوله: وأذن المؤذنون، وقوله: سكت المؤذنون، بصيغة الجمع، وهي لفظة شاذة.

زاد يحيى الليثي، وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن بكير، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني: قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٦٠/ ٢٧٤ - رواية يحيى الليثي) (٢٣٨ - رواية القعنبي) (٤٣٩ و ٤٤٠ - رواية أبي مصعب الزهري) (١٣٨ - رواية الحدثاني) (٢٢٧ و ٢٢٨ - رواية الشيباني)، ومن طريقه: الشافعي في الأم (٢/ ٣٩٨/ ٤١٢)، وفي المسند (٦٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٢/ ١٨٣٧)، والبيهقي في السُّنن (٣/ ١٩٢)، وفي المعرفة (٢/ ٤٧٧/ ١٦٩٢ و ١٦٩٣).

وهذا أثر صحيح، وقد صححه النووي في الخلاصة (٢٨٥١)، وثعلبة بن أبي مالك: مختلف في صحبته، وله رؤية.

<<  <  ج: ص:  >  >>