للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطبراني: "لا يُروى هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقدي".

قلت: هذا حديث باطل؛ موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: منكر الحديث، والواقدي: متروك، واتُّهم، يروي أحاديث لا أصل لها [التهذيب (٣/ ٦٥٨)].

٢ - وروي سليمان بن حرب، وأحمد بن عبدة:

عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قبل الخطبة في يوم عيد.

أخرجه الحاكم (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا".

قلت: هذا الحديث إنما هو في تقديم صلاة العيد قبل الخطبة، لا في التنفل قبلها أو بعدها، وقد تقدم برقم (١١٤٤)، وفي أحد ألفاظه عن سليمان بن حرب [عند البيهقي]: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب بعد الصلاة في يوم عيد، ثم أتى النساء وظن أنه لم يُسمِعْهُن، وبلالٌ معه، فوعظهنَّ، وأمرهنَّ بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقرط، وبلالٌ يأخذ في ناحية ثوبه.

فهو حديث صحيح، متفق عليه، أخرجه الشيخان من طرق عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس، في تقديم صلاة العيد على الخطبة، وليس في التنفل يوم العيد.

° قال عبد اللَّه بن أحمد: "سمعت أبي يقول: روى ابن عباس؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها، ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت، وربما صلاها في الطريق يدخل بعض المساجد" [كذا في المغني (٢/ ١٢٤)، وانظر: مسائل عبد اللَّه (٤٦٩)، وفيها قال أحمد: "ليس قبل العيد ولا بعده صلاة قط"].

قال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٢٤) بعدما استشهد بحديث أبي سعيد: "ولأنه إنما ترك الصلاة في موضع الصلاة اقتداء برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، لاشتغاله بالصلاة وانتظارها، وهذا معدوم في غير موضع الصلاة".

وقال أحمد في مسائل أبي داود (٤٢٧): "روى ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به" [وانظر أيضًا: مسائل أبي داود (٤٢٦)، مسائل ابن هانئ (٤٨٢)].

وقال ابن المنذر بعد أن ساق الأقوال في المسألة، فختمها بالقول الرابع وأيده، قال: "وفيه قول رابع: وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، والرخصة في الصلاة في غير المصلى، هذا قول مالك، وكان إسحاق يقول: والفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة، ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا رجع إلى بيته، ولا يصلي في الجبَّان أصلًا؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا بعدها".

قال أبو بكر ابن المنذر: "الصلاة مباح في كل يوم وفي كل وقت؛ إلا في الأوقات التي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت

<<  <  ج: ص:  >  >>