زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: قالت: كان أول ما افتُرِض على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم اللَّه الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، وأقرَّ الصلاة على فرضها الأول في السفر. لفظ إبراهيم بن سعد.
وفى رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق [عند الطحاوي]: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم أُكملت أربعًا، وأُثبتت للمسافر. قال صالح: فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز، فقال: عروة حدثني، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-؛ أنها كانت تصلي في السفر أربعًا.
أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٢)، وابن إسحاق في السيرة (٢/ ١١٧/ ١٧٠)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ١٧٣/ ٤١١)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٨١)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٧٨٨)، والطحاوي (١/ ٤٢٤).
وهذا إسناد مدني جيد.
٢ - محمد بن عجلان [صدوق]، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، قالت: فرض اللَّه الصلاة ركعتين، ثم زادها في الحضر، وأقرَّها في السفر.
أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ١٧٤/ ٤١٣)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٤٢/ ٧٩٠١).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان إلا ابن المبارك".
قلت: مثله لا يضره تفرده، فهو ثقة حجة، والحديث صحيح.
٣ - سليمان بن بلال [مدني، ثقة]، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة به.
أخرجه أبو عوانة (١/ ٣٦٨/ ١٣٣١)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٣٨١)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٧٨٧).
وهذا إسناد مدني صحيح.
٤ - إسحاق بن عبد اللَّه [هو: ابن أبي طلحة المدني: تابعي ثقة، من الرابعة]، عن طلحة بن كيسان [كذا، وقد تحرفت عن صالح بن كيسان، وهو أيضًا من الطبقة الرابعة]، عن عروة، عن عائشة، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فزبد في صلاة الحضر، وتُرِكت صلاة السفر.
أخرجه أبو يعلى (٥/ ٤٨/ ٢٦٣٨)، قال: قرئ على بشر بن الوليد: أخبركم أبو يوسف، عن عبد اللَّه بن علي [هو: أبو أيوب الأفريقي]، عن إسحاق بن عبد اللَّه به.
قلت: لا يثبت هذا من حديث اسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة المدني؛ وأبو أيوب عبد اللَّه بن علي الأفريقي ثم الكوفي: ليس بالقوي، لين الحديث [راجع ترجمته مفصلة تحت الحديث رقم (٣٠٠) (٣/ ٣٨٣/ ٣٠٠ - فضل الرحيم)]، ولا يحتمل تفرده عن إسحاق بن عبد اللَّه.
والراوي عنه: أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم: صدوق، كثير الخطأ [اللسان (٦/ ٣٦٨)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٢٤٢ - ٢٦٢)، وصحيح ابن خزيمة (١/ ٢٦٥)، والإرشاد