للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن الجارود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ربعي".

وقال الطحاوي في الأحكام: "فلو وجدنا لهذا الحديث أصلًا قلنا به، ولكنا لم نجد له أصلًا، ولم نجد له مخرجًا إلا من هذا الوجه الذي لا تقوم به الحجة، ولا يصلح لنا قبول مثله لأن عمرو بن أبي الحجاج: لا يُعرف، ولأن ربعي بن عبد الله: ليس بالمشهور في نقل الحديث، وكان ظاهر حديث محمد بن عبد الرحمن الذي رويناه في هذا الباب: أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصلي على راحلته نحو المشرق، وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة، وما كان يصليه مستقبل غيرها، فهو مخالف لحديث الجارود الذي رويناه عن أنس، ولو تكافيا لكان حديث جابر أولاهما، لأنه لا يصلح لمن كان يصلي على الأرض استقبال غير القبلة مع دخوله في صلاته ولا بعد دخوله فيها، ألا ترى أنه لو افتتح الصلاة وهو على الأرض إلى غير القبلة، وافتتحها إلى القبلة، ثم انحرف إلى غير القبلة فصلى بعينها لذلك أن ذلك لا يجزئه، وأنه يخرج بترك القبلة مما كان دخل فيه مستقبل القبلة؛ فلما كان التوجه إلى القبلة زاد بعد الدخول في الصلاة كما زاد عند الدخول فيها، وكان المسافر على راحلته لا يحتاج إلى استقبال القبلة بعد دخوله في صلاته، كان كذلك أيضًا لا يحتاج إلى استقبالها مع دخوله في صلاته".

وقال ابن بطال في شرحه على البخاري (٣/ ٨٩): "واستحب ابن حنبل وأبو ثور أن يفتتح الصلاة فى توجهه إلى القبلة، ثم لا يبالى حيث توجهت به، والحجة لهم حديث الجارود بن أبى سبرة عن أنس بن مالك. .، وليس فى حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة وجابر استقبال القبلة عند التكبير، وهي أصح من حديث الجارود، وحجة من لم ير استقبال القبلة عند التكبير، وهو قول الجمهور: أنه كما تجوز له سائر صلاته إلى غير القبلة وهو عالم بذلك؛ كذلك يجوز له افتتاحها إلى غير القبلة".

وقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٧٦): "وفي هذا الحديث نظر؛ وسائر من وصف صلاته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، والله أعلم".

وقال ابن الملقن في التوضيح (٨/ ٤٩٧): "رواه أبو داود بإسناد حسن، وليس في الأحاديث السالفة الاستقبال في التكبير، وهي أصح منه، وحجة الجمهور -وهم مَن قال بأنه لا يشترط الاستقبال في التكبير-: القياس على الباقي".

وكلامه في التوضيح أقعد من كلامه في البدر المنير (٣/ ٤٣٨)، حيث قال: "وهذا إسناد صحيح، كل رجاله ثقات".

وحسن إسناده أيضًا: النووي في المجموع (٣/ ٢٠٨)، وابن حجر في البلوغ (٢١٤).

• فإن قيل: فلماذا لا يقال بأنه مفسر لأحاديث الصلاة على الراحلة:

فقد سرد أبو بكر الأثرم عددًا من طرق حديث جابر وابن عمر في الصلاة على

<<  <  ج: ص:  >  >>