للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الاختلاف على صالح بن خوات؛ فهو عند التحقيق حديثان، وقد سبق نقل قول ابن القطان: "صالح بن خوات قد روى القصة عن رجلين: أحدهما شاهدٌ للقصة فلم يسمه، والآخر لم يشاهد، وهو سهل بن أبي حثمة"، والأقرب أنهما واقعتان، سلم في إحداهما قبل إتمام الطائفة الثانية ركعتها المتبقية، وفي الأخرى انتظرها جالسًا حتى أتمت ركعتها، ثم سلم بهم، والله أعلم.

° وفي بيان كيفية صلاة الخوف مفصلة من حديث صالح بن خوات:

قال الشافعي في الأم (٢/ ٤٤٠): "فإذا صلى بهم صلاة الخوف مسافرٌ: فكل طائفة هكذا، يصلي بالطائفة الأولى ركعةً، ثم يقوم فيقرأ فيطيل القراءة، وتقرأ الطائفة الأولى لأنفسها -لا يجزيها غير ذلك؛ لأنها خارجة من إمامته- بأمِّ القرآن وسورة إلى القصر، وتخفِّف، ثم تركع وتسجد وتتشهَّد، وتكمل حدودها كلها، وتخفِّف ثم تُسلِّم.

فتأتى الطائفة الثانية فيقرأ الإمام بعد إتيانهم قدرَ أمِّ القرآن وسورة قصيرة، لا يضرُّه أن لا يبتدئ أمَّ القرآن إذا كان قد قرأ في الركعة التي أدركوها بعد أمِّ القرآن، ثم يركع ويركعون معه، ويسجد فإذا انقضى السجود، قاموا فقرؤوا لأنفسهم بأمِّ القرآن وسورة قصيرة، وخفَّفوا، ثم جلسوا معه، وجلس قدرَ ما يعلَمهم قد تشهَّدوا، ويحتاط شيئًا حتى يعلم أنَّ أبطأَهم تشهُّدًا قد أكمل التشهد أو زاد، ثم يسلِّم بهم، ولو كان قرأ أُمَّ القرآن وسورةً قبل أن يدخلوا معه، ثم ركع بهم حين يدخلون معه قبل أن يقرأ أو يقرؤوا شيئًا أجزأه وأجزأهم ذلك، وكانوا كقومٍ أدركوا ركعةً مع الإمام ولم يدركوا قراءته".

قلت: هذا على حديث يزيد بن رومان، وهو على أصله، وأما على حديث القاسم بن محمد: فينصرف الإمام ويسلم، ويقومون فيتمون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون.

ثم قال الشافعي في هيئة المغرب: "وإذا صلى الإمام مسافرًا المغربَ: صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فإن قام وأتمُّوا لأنفسهم فحسن، وإن ثبت جالسًا وأتمُّوا لأنفسهم، ثم قام فصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه الذين جاؤوا بعدُ؛ فجائز إن شاء الله تعالى، وأحبُّ الأمرين إليَّ أن يثْبُتَ قائمًا؛ لأنه إنما حكي أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثبت قائمًا".

ثم قال: "ولو صلى المغرب فصلى بالطائفة الأولى ركعةً وثبت قائمًا، فأتموا لأنفسهم، ثم صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن شاء الله تعالى، وأكره ذلك له؛ لأنه إذا كان معه في الصلاة فرقتانِ صلاةُ إحداهما أكثرُ من صلاة الأخرى، فأَوْلاهما أن يصلي الأكثرَ مع الإمامِ الطائفةُ الأولى".

وقال في خوف الحضر: "وهكذا إذا صلى بهم صلاة الخوف في حضر أو سفر أربعًا، فله أن يجلس في مثنى حتى يقضي من خلفه صلاتهم، ويكون في تشهد وذكر الله تعالى، ثم يقوم فيتم بالطائفة الثانية".

وقال في موضع آخر (٢/ ٤٥٣): "فإن صلى ظهرًا أو عصرًا أو عشاءً صلاة خوف في حضر صنع هكذا؛ إلا أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ويثبُتُ جالسًا حتى يقضوا

<<  <  ج: ص:  >  >>