للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جابر بن عبد الله، قال: صلاة الخوف ركعة ركعة [بن أبي شيبة (٢/ ٢١٥/ ٨٢٨١)].

وكذا رواه بقية عن المسعودي به [ابن جرير (٤/ ٣٩٢) (٣٨١)].

أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ١٧٤/ ١٥٤٥) و (٣/ ١٥٤٦/١٧٥)، وفي الكبرى (٢/ ٣٧١/ ١٩٤٦) و (٢/ ٣٧٢/ ١٩٤٧)، وفي الرابع من الإغراب (١٢٣)، وأبو عوانة (٢/ ٨٨/ ٢٤٢١)، وابن خزيمة (٢/ ١٣٤٧/٢٩٥ و ١٣٤٨) و (٢/ ٣٠٤/ ١٣٦٤)، وابن حبان (٧/ ١٢٠/ ٢٨٦٩)، وأحمد (٣/ ٢٩٨)، وابن المبارك في الجهاد (٢٥٢)، والطيالسي (٣/ ٣٣٦/ ١٨٩٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢١٤/ ٨٢٧٦) و (٢/ ٢١٥/ ٨٢٨١)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ٣٩٢) و (٧/ ٤١٦ - ٤١٧ و ٤١٩ - ٤٢٠)، وفي تهذيب الآثار (١/ ٢٣٩/ ٣٨١ - مسند عمر)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٥٦٧)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٢٣٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٣/ ٢٢٣٣) و (٥/ ٢٨/ ٢٣٤١) و (٥/ ٢٩ /٢٣٤٣)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣١٠)، وفي أحكام القرآن (٣٨٣)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٠٥٣/ ٥٨٩٨)، وابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٦٩٥/ ١٤٠٦)، وأبو علي الرفاء في فوائده (١٦٥)، وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم (٢/ ٥٦٠)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٧١)، والبيهقي (٣/ ٢٦٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٥/ ٢٥٤).

وهذا الحديث من صحيح حديث المسعودي؛ فإن المسعودي كان قد اختلط، وممن سمع منه قبل الاختلاط ممن روى عنه هذا الحديث: يزيد بن زريع، ووكيع بن الجراح، وجعفر بن عون، وأبو قطن عمرو بن الهيثم، وابن المبارك يقرب منهم، فإنه قديم الوفاة، وهو أكبر ممن سمع من المسعودي بعد الاختلاط [انظر: الكواكب النيرات (٣٥)، شرح علل الترمذي (٢/ ٧٤٧)، التقييد والإيضاح (٤٣٠)].

وهكذا رواه عن شعبة: حجاج بن محمد المصيصي، ومحمد بن جعفر غندر، ومحمد بن بكر البرساني، وابن أبي عدي، وروح بن عبادة.

ولم أجد أحدًا منهم ذكر قضاء ركعة أخرى، خلافًا لما نقل أبو داود بقوله: "وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى"؛ بل هو مخالف لكلام جابر في أول الحديث عند إجابته للسائل.

وترجم ابن المنذر لحديث شعبة هذا بقوله: "ذكر الخبر الموافق للأخبار التي ذكرناها الدال على أن الفريقين لم يقضيا".

وانظر تأويل الطحاوي والبيهقي للحديث، حيث تأولاه بأنهم قضوا ركعة أخرى، قال البيهقي: "ويكون في حكم شيء أثبته بعض الرواة دون بعض، فيؤخذ بقول المثبت، والأصل وجوب العدد حتى يثبت جواز النقصان عنه بما لا يحتمل التأويل، والله أعلم".

قلت: وهذا الحديث بهذه الزيادة الثابتة التي في أوله لا يحتمل التأويل؛ وذلك لأن الصحابي نفسه راوي الحديث هو ممن شهد صلاة الخوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكأنه يترجم للحديث بين يديه، فيقول: إنما القصر واحدة عند القتال، وليس ركعتين كصلاة المسافر،

<<  <  ج: ص:  >  >>