المنذر في الأوسط (٥/ ٣٢/ ٢٣٤٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣١٥)، وفي أحكام القرآن (٣٧٤)، وفي المشكل (١٠/ ٤١٥/ ٤٢٢٠)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٢٧)، والبيهقي في السنن (٩/ ٢٥٣)، وفي الدلائل (٣/ ٣٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٧٤)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ٢٨٧/ ١٠٩٥)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته".
* وقد روى شقه الأول في قصة الأعرابي الذي اخترط السيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مطولًا، ولم يذكر فيه صلاة الخوف:
شعيب بن أبي حمزة، ومعمر بن راشد، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وإبراهيم بن سعد [ولم يذكر في إسناده: أبا سلمة]، ومحمد بن أبي عتيق [ولم يذكر في إسناده: أبا سلمة]:
عن الزهري، قال: حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن جابر بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر؛ أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَل نجد، فلما قفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قفل معه، فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاه، ... فذكر الحديث.
أخرجه البخاري (٢٩١٠ و ٢٩١٣ و ٤١٣٤ و ٤١٣٥ و ٤١٣٩)، ومسلم (٨٤٣/ ١٣ و ١٤ - فضائل). والنسائي في الكبرى (٨/ ٩١/ ٨٧١٩) و (٨/ ١٣٠/ ٨٨٠١)، وابن حبان (١٠/ ٥٣٧/ ٤٣٩٩)، وأحمد (٣/ ٣١١)، وعبد بن حميد (١٠٨٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ١٩٩)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٢٣٢)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٦٦/ ١٨١٥) و (٤/ ٢٥٣/ ٣٢١٤)، وابن منده في التوحيد (٢/ ٦٨/ ١٣٢)، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في الغوامض (١٧ و ١٨)، والبيهقي في السنن (٦/ ٣١٩) و (٩/ ٦٧)، وفي الدلائل (٣/ ٣٧٣ و ٣٧٤)، والخطيب في المبهمات (٤/ ٢٤٦)، والواحدي في أسباب النزول (٢١٨)، والبغوي في الشمائل (٢١٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٤/ ٥٣٢/ ٣٨٢٦)، وإسماعيل الأصبهاني في الدلائل (٦٧).
• قال ابن المنذر (٥/ ٣٢): "وهذا الخبر يدل على إباحة أن يصلي المرء الفريضة خلف من يصلي نافلة؛ لأن الآخرة من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت نافلة".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٧٥): "كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة، وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره، وأجاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل: يجيز هذا الوجه في صلاة الخوف، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وابن علية وأحمد بن حنبل وداود".
وقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٣٣): "في الحديث: دليل على أن صلاة الخوف ينادى لها بالأذان والإقامة كصلاة الأمن، ولا أعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه، أنه قال: ليس في صلاة الخوف أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر".